اثنى عشر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الايلاء لا يكون طلاقا حتى يوقف
- (أخبرنا) أبو بكر احمد بن محمد بن الحارث الفقيه انا على بن عمر الحافظ انا أبو بكر النيسابوري نا احمد بن منصور نا ابن أبى مريم نا يحيى بن أيوب عن عبيد الله (1) بن عمر عن سهيل بن أبى صالح عن ابيه انه قال سألت اثنى عشر من
اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يؤلى قالوا ليس عليه شئ حتى تمضى اربعة اشهر فيوقف فان فاء والا طلق
- (أخبرنا) أبو زكريا بن أبى اسحاق نا أبو العباس محمد بن يعقوب انا الربيع بن سليمان انا الشافعي انا سفيان عن مسعر عن حبيب بن أبى ثابت عن طاوس ان عثمان بن عفان رضى الله عنه كان يوقف المؤلى
- (وأخبرنا) أبو عبد الرحمن السلمى وأبو بكر بن الحارث قالا نا (2) على بن عمر الحافظ نا أبو بكر النيسابوري نا عباس بن محمد نا منصور بن سلمة نا سليمان بن بلال عن عمر بن حسين عن القاسم ان عثمان رضى الله عنه كان لا يرى الايلاء شيئا وان مضت الابعة اشهر حتى يوقف
- (أخبرنا) أبو زكريا بن أبى اسحاق المزكى نا أبو العباس محمد بن يعقوب انا الربيع بن سليمان انا الشافعي انا ابن عيينة (عن أبى اسحاق عن الشيباني عن الشعبى عن عمرو بن سلمة قال شهدت عليا اوقف المؤلى
- (وأخبرنا) أبو زكريا نا أبو العباس محمد بن يعقوب انا الربيع بن سليمان انا الشافعي انا ابن عيينة - 3) عن ليث عن مجاهد عن مروان بن الحكم ان عليا رضى الله عنه اوقف المؤلى
- (وأخبرنا) أبو زكريا ثنا أبو العباس انا الربيع بن سليمان انا الشافعي انا مالك عن جعفر بن محمد عن ابيه ان عليا رضى الله عنه كان يوقف المؤلى 3)
- (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبى عمرو قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب انا الربيع بن سليمان نا عبد الله بن وهب انا سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد عن ابيه ان عليا رضى الله عنه كان يقول في الايلاء إذا مضت الاربعة اشهر ولم يوقف فليس ذلك بطلاق ولو مرت السنة لم يكن عليه طلاق حتى يوقف
- (وأخبرنا) أبو عبد الرحمن السلمى وأبو بكر بن الحارث قالا نا (4) على بن عمر الحافظ نا أبو بكر النيسابوري نا عبد الرحمن بن بشر نا عبد الرحمن بن مهدى ويحيى بن سعيد قالا نا سفيان عن الشيباني عن بكير بن الاخنس عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن على رضى الله عنه قال يوقف بعد الاربعة فاما ان يفئ واما ان يطلق
- (وأخبرنا) الفقيه أبو الفتح انا الشريحى انا أبو القاسم البغوي نا على بن الجعد انا هشيم عن الشيباني عن بكير بن الاخنس عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبى ليلى قال شهدت عليا رضى الله عنه اوقف رجلا عند (5) الاربعة اشهر قال فوقفه في الرحبة اما ان يفئ واما ان يطلق هذا اسناد صحيح موصول (ويذكر) عن أبى البخترى عن على رضى الله عنه قال إذا آلى من
امرأته وقف عند تمام الاربعة فقيل له اما ان تفئ واما ان تعزم الطلاق قال ويجبر على ذلك
- (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ نا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري (ح وانا) أبو أحمد المهرجانى نا أبو بكر محمد بن جعفر المزكى قالا نا أبو عبد الله محمد بن ابراهيم نا ابن بكير نا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضى الله عنها انه كان يقول ايما رجل آلى من امرأته فإذا (6) مضت الاربعة اشهر وقف حتى يطلق أو يفئ ولا يقع عليها الطلاق إذا مضت الاربعة اشهر حتى يوقف -
(1) مد - عبد الله (2) مص - انا (3) زيادة من مص (4) مص - انا (5) مد - بعد (6) مص - فانه إذا - (*)