فهرس الكتاب

الصفحة 2868 من 4041

رواه البخاري في الصحيح عن اسمعيل بن أبى اويس عن مالك

- (وأخبرنا) أبو زكريا يحيى بن ابراهيم نا أبو العباس محمد بن يعقوب انا الربيع بن سليمان انا الشافعي انا سفيان عن أبى الزناد عن القاسم بن محمد قال كانت عائشة رضى الله عنها إذا ذكر لها الرجل يحلف ان لا يأتي امرأته فيدعها خمسة اشهر لا ترى ذلك شيئا حتى يوقف وتقول كيف قال الله عز وجل (امساك بمعروف أو تسريح باحسان)

- (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبى عمرو قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن اسحاق انا عمرو بن الربيع ابن طارق اخبرني يحيى بن ايوب اخبرني عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة رضى الله عنها انها قالت في الايلاء لا شئ وان مضت سنة (1) فاما ان يفئ واما ان يطلق

- (وأخبرنا) أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكرى ببغداد انا اسمعيل بن محمد الصفار نا منصور نا عبد الرزاق انا معمر عن قتادة ان ابا ذر وعائشة رضى الله عنهما قالا يوقف المؤلى بعد انقضاء المدة (2) فاما ان يفئ واما ان يطلق

- (أخبرنا) أبو حامد احمد بن على الرازي الحافظ انا زاهر بن احمد نا أبو بكر النيسابوري نا السلمى يعنى احمد بن يوسف نا حجاج نا حماد عن (3) قتادة عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى ان ابا الدرداء قال في الايلاء يوقف عند انقضاء اربعة اشهر (4) فاما ان يطلق واما ان يفئ والله اعلم

-باب من قال عزم الطلاق انقضاء الاربعة الاشهر (5)

(أخبرنا) أبو عبد الرحمن السلمى وأبو بكر بن الحارث الفقيه قالا نا على بن عمر الحافظ نا أبو بكر النيسابوري نا أبو الأزهر نا يعقوب بن ابراهيم نا أبى عن ابن اسحاق حدثنى محمد بن مسلم بن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبى بكر بن عبد الرحمن ان عمر ابن الخطاب رضى الله عنه كان يقول إذا مضت اربعة اشهر فهى تطليقة وهو أملك بردها ما دامت في عدتها هكذا رواه

محمد بن اسحاق بن يسار عن الزهري وخالفه مالك بن انس الإمام رحمه الله فرواه عن الزهري عن سعيد وأبى بكر من قولهما غير مرفوع إلى عمر رضى الله عنه

- (أخبرنا) أبو سعيد بن أبى عمرو نا أبو العباس الاصم انا الربيع انا الشافعي انا مالك

(ح وأخبرنا) أبو أحمد المهرجانى انا أبو بكر بن جعفر نا محمد بن ابراهيم نا ابن بكير عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد المسيب وأبى بكر عبد الرحمن كانا يقولان في الرجل يؤلى من امرأته انها إذا مضت الاربعة الاشهر (5) فهى تطليقة ولزوجها عليها رجعة ما كانت في العدة (قال مالك رحمه الله) وعلى ذلك ان رأى ابن شهاب هذا اصح من الرواية الاولى

- (أخبرنا) أبو طاهر الفقيه انا أبو بكر محمد بن الحسين القطان نا احمد بن يوسف السلمى نا عبد الرزاق انا معمر عن عطاء الخراساني قال سألت ابن المسيب عن الايلاء فمررت بابى سلمة بن عبد الرحمن فقال عما سألته فقلت عن الايلاء قال أفلا اخبرك ما كان عثمان وزيد رضى الله عنهما يقولان كانا يقولان إذا مضت الاربعة الاشهر (5) فهى تطليقة (وكذلك) رواه الاوزاعي عن عطاء الخراساني وليس ذلك بمحفوظ وعطاء الخراساني ليس بالقوى والمشهور عن عثمان رضى الله عن بخلافه

- (أخبرنا) أبو بكر بن الحارث انا على بن عمر الحافظ نا أبو بكر النيسابوري نا الميمونى قال ذكرت لاحمد بن حنبل رحمه الله حديث عطاء الخراساني عن أبى سلمة عن عثمان فقال لا ادرى ما هو روى عن عثمان رضى الله عنه خلافه قيل له من رواه

(1) مص - سنين (2) مص - عند انقضاء العدة (3) مص - نا (4) مص - انقضاء العدة الاربعة الاشهر (5) مد - اشهر - (*)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت