فهرس الكتاب

الصفحة 2869 من 4041

قال حبيب بن أبى ثابت عن طاوس عن عثمان يوقف

- (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ انا أبو بكر محمد بن عبد الله بن عتاب نا محمد بن أبى العوام الرياحي نا يزيد بن هارون انا سفيان بن سعيد عن على بن بذيمة عن أبى عبيدة عن مسروق عن عبد الله قال إذا آلى الرجل من امرأته فمضت الاربعة (1) الاشهر فهى تطليقة ويخطبها في عدتها ولا يخطبها احد غيره والعدة (2) ثلاثة قروء

- (أخبرنا) أبو سعيد نا أبو العباس انا الربيع قال قال الشافعي رضى الله عنه اما ما رويت فيه عن ابن مسعود رضى الله عنه فمرسل وحديث على بن بذيمة لا يسنده غيره ، علمته يعنى لا يوصله غيره ؟ قال ولو كان هذا ثابتا فكنت انما بقوله اعتللت اكان

بضعة عشر من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اولى ان يؤخذ بقولهم أو واحد أو اثنين

- (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبى عمرو قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن اسحاق الصغانى نا يزيد بن هارون انا شعبة عن عبد الله بن أبى نجيح عن عطاء عن ابن عباس رضى الله عنهما قال إذا مضت اربعة اشهر فهى تطليقة بائنة قال يزيد يعنى في الايلاء (وكذلك) رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما

- (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبى عمرو قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا ابراهيم بن مرزوق نا أبو الوليد الطيالسي نا شعبة اخبرني الحكم قال سمعت مقسما قال سمعت ابن عباس رضى الله عنهما يقول عزم الطلاق انقضاء الاربعة الاشهر (3) والفئ الجماع هذا هو الصحيح عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما وقد روى عنه بخلافه -

(1) مص - اربعة اشهر (2) مص - وعدتها (3) مد - اشهر - (*)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت