(أخبرناه) أبو سعد المالينى انا أبو أحمد بن عدى نا الساجى نا (1) ابن المثنى نا أبو داود نا شعبة عن (2) مطر الوراق وعلى بن الحكم سمعا عمرو بن شعيب عن ابن المسيب ان عمر رضى الله عنه قال في رجل ظاهر من ثلاث نسوة قال عليه كفارة واحدة ، وبه قال عروة بن الزبير والحسن البصري وربيعة بن أبى عبد الرحمن ، قال مالك وذلك الامر عندنا - وبه قال الشافعي في القديم وقال في الجديد عليه في كل واحدة منهن كفارة وهو رواية قتادة عن الحسن (3) البصري وبه قال الحكم بن عتيبة
-باب المظاهر الذى تلزمه الكفارة قال الله تبارك وتعالى (والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسا) الآية -
(وأخبرنا) أبو سعيد بن أبى عمرو نا أبو العباس محمد بن يعقوب انا الربيع بن سليمان انا الشافعي قال الذى حفظت مما سمعت في (يعودون لما قالوا) ان المظاهر (4) حرم امرأته بالظهار فإذا أتت عليه مدة بعد القول بالظهار لم يحرمها بالطلاق الذى تحرم به ولا بشئ يكون له مخرج من ان تحرم به فقد وجبت عليه كفارة الظهار كأنهم يذهبون إلى انه إذا امسك ما حرم على نفسه انه حلال فقد عاد لما قال محالفة فأحل ما حرم ، قال ولا اعلم له معنى اولى به من هذا (قال الشافعي) رحمه الله لا اعلم (5) مخالفا في ان عليه كفارة الظهار وان لم يعد بتظاهر آخر فلم يجز أن يقال ما لم اعلم مخالفا في انه ليس بمعنى الآية
- (أخبرنا) أبو الحسين بن بشران ببغداد نا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز نا يحيى بن جعفر انا على بن عاصم نا داود بن أبى هند حدثنى أبو العالية الرياحي قال كانت خولة بنت دليج نحت رجل من الانصار وكان سيئ الخلق ضرير البصر فقيرا وكانت
(1) مص - عن (2) مص - نا (3) مص - قتادة والحسن - كذا (4) مص - المتظاهر (5) مص - ولم اعلم - (*)