(أخبرنا) أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكرى ببغداد نا اسمعيل بن محمد الصفار نا احمد بن منصور نا عبد الرزاق انا الثوى عن منصور عن ابراهيم عن علقمة ان امرأة جاءت إلى عمر رضى الله عنه فقالت ان زوجي طلقني ثم تركني حتى رددت أبى ووضعت مائى وخلعت ثيابي فقال قد راجعتك قد راجعتك فقال عمر رضى الله عنه لابن مسعود رضى الله عنه
وهو إلى جنبه ما تقول فيها قال ارى انه احق بها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة وتحل لها الصلاة فقال عمر رضى الله عنه وانا ارى ذلك
(أخبرنا) أبو بكر بن الحسن انا أبو العباس الاصم انا الربيع انا الشافعي انا سفيان عن الزهري عن ابن المسيب ان على ابن أبى طالب رضى الله عنه قال إذا طلق الرجل امرأته فهو احق بها (1) حتى تغتسل من الحيضة الثالثة في الواحدة والثنتين
- (أخبرنا) أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار ببغداد انا اسمعيل بن محمد الصفار نا احمد بن منصور نا عبد الرزاق انا معمر عن زيد بن رفيع (2) عن أبى عبيدة قال ارسل عثمان رضى الله عنه إلى أبى رضى الله عنه يسأله عن رجل طلق امرأته ثم راجعها حين دخلت في الحيضة الثالثة قال انى ارى انه احق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة وتحل لها الصلاة قال لا اعلم عثمان (3) رضى الله عنه الا اخذ بذلك
- (أخبرنا) أبو الحسين بن بشران ببغداد انا اسمعيل بن محمد الصفار نا محمد بن عبيد الله بن المنادى نا وهب يعنى ابن جرير نا شعبة عن يونس عن الحسن عن عمر (4) و عبد الله وأبى موسى رضى الله عنهم في الرجل يطلق امرأته فتحيض ثلاث حيض فيراجعها قبل ان تغتسل قال هو احق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة
- (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد يعقوب نا محمد بن اسحاق نا حجاج قال قال ابن جريج ثلاثة قروء ابن جريج
(1) مص - برجعتها (2) مد - يزيد بن زريع وهو خطأ (3) مد - ان عثمان (4) مد - وعن عمرو - (*)