فهرس الكتاب

الصفحة 3026 من 4041

(وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو عبد الله اسحاق بن محمد بن يوسف السوسى وأبو عبد الرحمن السلمى قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ العباس بن الوليد بن مزيد أنبأ أبى ثنا الاوزاعي ثنا يحيى بن أبى كثير حدثنى أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثنى أبو هريرة قال لما فتحت مكة قتلت هذيل رجلا من بنى ليث بقتيل في الجاهلية فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بنحوه الا انه قال ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما ان يقاد واما ان يفادى

- (وأخبرنا) أبو عمر والاديب أنبأ أبو بكر الاسماعيلي ثنا أبو يعلى ثنا هارون بن معروف ثنا الوليد بن مسلم عن الاوزاعي فذكره بنحوه الا انه قال اما ان يفدى واما ان يقتل - اخرجاه في الصحيح من حديث الوليد بن مسلم

- (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر احمد بن الحسن قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن مكرم ثنا أبو النضر ثنا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل متعمدا فدع إلى اولياء القتيل فان شاؤا قتلوه وان شاؤا اخذوا الدية - وفى حديث وائل بن حجر عن النبي صلى الله عليه وسلم حين جئ بالرجل القاتل يقاد في نسعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولى المقتول أتعفو قال لا قال فتأخذ الدية قال لا قال فتقتله قال نعم قال اذهب به وذلك في باب العفو مذكور باسناده

-باب من قال موجب العمد القود

وانما تجب الدية بالعفو عنه عليها

(أخبرنا) أبو الحسين على بن محمد بن عبد الله بن بشر ان العدل ببغداد انبأ أبو الحسن على بن محمد المصرى ثنا احمد بن داود المكى ثنا محمد بن كثير (1) ثنا سليمان بن كثير عن عمرو بن دينار (2) عن طاوس عن ابن عباس رفعه قال من قتل في عمية أو رمية بحجرا وبسوط أو عصا فعقله عقل الخطأ ومن قتل عمدا فهو قود ومن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل

-باب من قتل بعد أخذه الدية قال الله عز وجل (فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم) قال مجاهد عن اعتدى بعد أخذه الدية فله عذاب اليم وقال عطاء فان قتل بعد ما قبل الدية

(1) مد - محمد بن أبى كثير (2) ر - محمد بن كثير عن عمر بن دينار - كذا (*)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت