فهرس الكتاب

الصفحة 3098 من 4041

كذابا (وروى) عن مجالد عن الشعبى عن مسروق عن عمر رضى الله عنه ومجالد غير محتج به (وروى) عن مطرف عن أبى اسحاق عن الحارث بن الازمع عن عمر وأبو إسحاق لم يسمع من الحارث بن الازمع قال على بن المدينى عن أبى زيد عن شعبة قال سمعت ابا اسحاق يحدث حديث الحارث بن الازمع ان قتيلا وجد بين وادعة وخيوان فقلت يا ابا اسحاق من حدثك قال حدثنى مجالد عن الشعبى عن الحارث بن الازمع فعادت رواية أبى اسحاق إلى حديث مجالد واختلف فيه على مجالد في اسناده ومجالد غير محتج به والله اعلم - (واما الحديث الذى اخبرني) أبو عبد الرحمن السلمى وأبو بكر بن الحارث الفقيه قالا أنبأ على بن عمر الحافظ ثنا محمد بن القاسم بن زكريا ثنا هشام بن يونس ثنا محمد بن يعلى عن عمر بن صبح عن مقاتل بن حيان عن صفوان بن سليم عن سعيد بن المسيب انه قال لما حج عمر رضى الله عنه حجته الاخيرة التى لم يحج غيرها غودر رجل من المسلمين قتيلا ببنى وادعة فبعث إليهم عمر وذلك بعد ما قضى النسك وقال لهم هل علمتم لهذا القتيل قاتلا منكم قال القوم لا فاستخرج منهم خمسين شيخا فأدخلهم الحطيم فاستحلفهم بالله رب هذا البيت الحرام ورب هذا البلد الحرام ورب هذا الشهر الحرام انكم لم تقتلوه ولا علمتم له قاتلا فحلفوا بذلك فلما حلفوا قال ادوا دية مغلظة في اسنان الابل أو من الدنانير والدراهم دية وثلثا فقال رجل منهم يقال له سنان يا امير المونين اما تجزيني يمينى من مالى قال لا انما قضيت عليكم بقضاء نبيكم فاخذوا ديته دنانير دية وثلث دية - قال على عمر بن صبح متروك الحديث (قال الشيخ) رحمه الله رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم منكر وهو مع انقطاعه في رواية من اجمعوا على تركه (قال الشافعي) والموتصل اولى ان يؤخذ به من المنقطع والانصاريون اعلم بحديث صاحبهم من غيرهم (قال الشافعي) ويروى عن عمر رضى الله عنه انه بدأ المدعى عليهم ثم رد الايمان على المدعين

- (أخبرنا) أبو سعيد بن أبى عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبا الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار وعراك بن مالك ان رجلا من بنى سعد بن ليث اجرى فرسا فوطئ على اصبع رجل من جهينة فنزى منها فمات فقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه للذين ادعى عليهم اتحلفون بالله خمسين يمينا ما مات منها فأبوا وتحرجوا من

روى مالك عن ابن شهاب عن عراك بن مالك وسليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب بدأ المدعى عليهم بالايمان في القسامة - والبيهقي ايضا ذكر هذا في آخر هذا الباب وسيأتى ان شاء الله تعالى في باب النكول ورد اليمين من رواية الشافعي عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار أن عمر بدأ بايمان المدعى عليهم - وقال ابن أبى شيبة ثنا شبابة وأبو معاوية عن ابن أبى ذئب

عن الزهري انه عليه السلام قضى في القسامة ان اليمين على المدعى عليهم - وقال ايضا ثنا أبو معاوية عن مطيع عن فضيل بن عمرو عن ابن عباس انه قضى بالقسامة على المدعى عليهم - وثنا أبو معاوية ومعمر بن عيسى عن ابن أبى ذئب عن الزهري عن سعيد بن المسيب انه كان يرى القسامة على المدعى عليهم واخرج ايضا بسنده عن عمر بن عبد العزيز أنه بدأ بالمدعى عليهم باليمين ثم ضمنهم العقل - وقد جمع في هذا بين اليمين والغرامة وكذا فعل عمر ودل عليه ما في الحديث الصحيح اما ان يدوا صاحبكم إلى آخره فألزمهم احد الامرين اما ان يدفعوها واما ان يمتنعوا فينقض عهدهم ويصيروا حربا ولم ينص في حديث سهل انهم يبرئونهم من الغرامة فيحتمل ان يراد تبرئكم عن دعوى القتل أو عن الحبس والقود ان اقروا وقول الشافعي لم يجعل على يهود شيئا قد تقدم خلافه وانه عليه السلام جعلها على يهود لانه وجد بين اظهرهم وتقدم ايضا ما يؤيده ثم قال البيهقى (وروى عن مجالد عن الشعبى عن مسروق عن عمرو مجالد غير محتج به) - قلت - اخرج له مسلم في صحيحه - ثم قال البيهقى (قال الشافعي ويروى عن عمر أنه بدأ بالمدعى عليهم ثم رد الايمان على المدعين) ثم اسنده البيهقى ولفظه (ان رجلا من بنى سعد ا جرى فرسا فوطئ على اصبع رجل من جهينة فنزى منها فمات فقال عمر للذين ادعى(*)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت