فهرس الكتاب

الصفحة 3099 من 4041

الايمان فقال للآخرين احلفوا انتم فأبوا فقضى عمر بن الخطاب رضى الله عنه بشطر الدية على السعديين - با ما روى في القتيل يوجد بين قريتين ولا يصح

(أخبرنا) أبو بكر بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا أبو إسرائيل عن عطيه عن أبى سعيد أن قتيلا وجد بين حيين فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ان يقاس إلى ايهما اقرب فوجد اقرب إلى احد لحيين بشبر قال أبو سعيد كأنى انظر إلى شبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فألقى ديته عليهم

- (وأخبرنا) أبو سعد المالينى أنبأ أبو حمد بن عدى انبأ الفضل بن الحباب ثنا أبو الوليد الطيالسي عن أبى اسرائيل الملائى بنحوه تفرد به أبو إسرائيل عن عطيه العوفى وكلاهم لا يحتج بروايتهما (1)

-باب ما جاء في القتل بالقسامة

(أخبرنا) إبو عمرو محمد بن عبد الله الاديب أنبأ أبو بكر الاسماعيلي أخبرني الهيثم بن خلف ثنا اسحاق ثنا معن ثنا مالك عن أبى ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل عن سهل بن أبى حثمة انه أخبرة هو ورجال من كبراء قومه ان عبد الله بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر - فذكر الحديث في قتل عبد الله بن سهل وان النبي صلى الله عليه وسلم قال تحلفون وتستحقون

دم صاحبكم

- (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبى عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا احمد بن عبد الجبار العطاردي ثنا يونس بن بكير عن ابن اسحاق حدثنى الزهري وبشير بن ابى كيسان مولى بنى حارثة عن سهل بن أبى حثمة قال اصيب عبد الله ابن سهل بخيبر وكان خرج إليها في أصحاب له يمتارون تمرا فوجد في عين قد كسرت عنقه ثم ضرح عليه فأخذوه فغيبوه ثم قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له شأنه فتقدم اخوه عبد الرحمن ومعه ابنا عمه حويصة ومحيصة ابنا مسعود وكان عبد الرحمن احدثهم ثنا وكان صاحب الدم وكان ذا قدم القوم فلما تكلم قبل بنى عمه قال رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم الكبر الكبر فتكلم حويصة ومحيصة ثم تكلم هو بعد فذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم قتل صاحبهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمون قاتلكم ثم تحلفون عليه خمسين يمينا فنسلمه اليكم قالوا ما كنا نحلف على ما لا نعلم فقال

(1) (1) هامش ر - بلغ السيد الشريف عز الدين ايده الله تعالى في الموفى عشرين ولله الحمد - (*) عليهم اتحلفون بالله خمسين يمينا ما مات منها فابوا فقال لاخرين احلفوا انتم فابوا فقضى عمر بشطر الدية على السعد يين) - قلت - هذا الاثر عرف فيه الجاني لكن لم يدر مات من جنايته أو من غيرهما فامكن ان يجعل في حال قتيلا فتجب الدية وفي حال غير قتيل فقضى بالنصف وليس هذا كحديث سهل لانه ورد في قتل وجد في محلة ولم يدر من قتله ومذهب الشافعي انه لو أبى المدعى عليه والمدعى ان يحلفا لا يقضى بنصف الحق ولا يقضى بشئ حتى يحلف المدعى فترك هذا الاثر في نكول الفريقين فلم يقض بالنصف بل ابطل الحق كله وانما ترك خصم الشافعي هذا الاثر في رد اليمين لانه جاء مخالفا للاحكام الظاهرة والسنن القائمة كحديث البينة على المدعى واليمين على من انكر فكما يقضى للمدعى إذا اقام البينة فكذا يقضى على المدعى عليه إذا أبى اليمين ولا ترد على المدعى ولا يكلف بما لم يجعله عليه السلام وقد قضى عثمان بن عفان وأبو موسى الاشعري وغيرهما من الصحابة باباء اليمين فان احتج الشافعي في ردها بحديث القسامة يقال انت تزعم ان القسامة مخالفة لغيرها وقد رد عليه السلام فيها من المدعين إلى المدعى عليهم وعندك في غيرها لا يحلف المدعى الا إذا أبى المدعى عليه فكيف احتججت بها فيما لا يشبهها بزعمك وكما لا يجوز أن يقضى للمدعى بلا بينة إذا حلف خمسين يمينا قياسا على القسامة فكذا في رد اليمين وهذا ملخص من كلام عيسى بن ابان في كتاب الحجج -

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت