(وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر احمد بن الحسن القاضى قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أبو زرعة الدمشقي ثنا احمد بن خالد ثنا محمد بن اسحاق عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال اتيت بنبطي قد سرق فبعثت إلى عمرة بنت عبد الرحمن أي بنى ان لم يكن بلغ ربع دينار فلا تقطعه فان عائشة رضى الله عنها حدثتني انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقطع في دون ربع دينار - قال فنظر فإذا سرقته بلغت درهمين قال فضربته وغرمته وخليت سبيله
- (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن مكرم ثنا أبو النضر ثنا محمد بن راشد عن يحيى بن يحيى الغساني قال قدمت المدينة فلقيت ابا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وهو عامل على المدينة فقال اتيت بسارق من اهل بلادكم حورانى قد سرق سرقة يسيرة قال فارسلت إلى خالتي عمرة بنت عبد الرحمن ان لا تعجل في امر هذا الرجل حتى آتيك فاخبرك ما سمعت من عائشة رضى الله عنها في امر السارق قال فأتتنى فاخبرتني انها سمعت عائشة رضى الله عنها تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو ادنى من ذلك - وكان ربع دينار يومئذ ثلاثة دراهم والدينار اثنا عشر درهما قال وكانت سرقته دون الربع دينار فلم اقطعه (ورواه) سليمان بن يسار ومحمد بن عبد الرحمن بن زرارة الانصاري عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله نحو رواية الجماعة عن الزهري عن عمرة
- (أخبرنا) أبو عمر والبسطامى انبأ أبو بكر الاسماعيلي اخبرني أبو يعلى ثنا عثمان بن أبى شيبة ثنا عبدة وحميد بن عبد الرحمن (ح قال وأنبأ) أبو بكر اخبرني الحسن بن سفيان ثنا ابن نمير ثنا حميد بن عبد الرحمن عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضى الله عنها قالت لم يقطع سارق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في اقل من ثمن المجن حجفة أو ترس وكلاهما ذو ثمن - لفظ حديث ابن نمير - رواه البخاري ومسلم في الصحيح عن عثمان بن أبى شيبة - ورواه مسلم ايضا عن محمد بن عبد الله بن نمير (وكذلك) رواه عبد الله بن المبارك وأبو أسامة في آخرين عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة موصولا وارسله جماعة آخرون
- (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ على بن عيسى بن ابراهيم ثنا ابراهيم ابن أبى طالب ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير ووكيع وابن ادريس عن هشام بن عروة عن ابيه ان يد السارق لم تقطع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ادنى من ثمن
حجفة أو ترس وكل واحد منهما ذو ثمن وان يد السارق لم تقطع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشئ التافه -