(والذى عندي) ان القدر الذى رواه من وصله من قول عائشة وكل من رواه موصولا حفاظ اثبات وهذا الكلام الاخير من قول عروة فقد رواه عبدة بن سليمان وميز كلام عروة من كلام عائشة رضى الله عنها
- (أخبرنا) أبو عمر والاديب أنبأ أبو بكر الاسماعيلي أخبرني الحسن هو ابن سفيان والقاسم هو ابن زكريا قالا ثنا هارون بن اسحاق ثنا عبدة عن هشام ان رجلا سرق قدحا فأتى به عمر بن عبد العزيز فقال هشام فقال أبى ان اليد لا تقطع بالشئ التافه ثم قال حدثتني عائشة رضى الله عنها انه لم تكن يد تقطع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ادنى من ثمن مجن حجفة اوترس
-باب اختلاف الناقلين في ثمن المجن وما يصح منه ومالا يصح
(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك
(ح وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا على بن عيسى ثنا جعفر بن محمد ومحمد بن عمرو موسى بن محمد وابراهيم بن على قالوا ثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم - رواه البخاري في الصحيح عن ابن أبى اويس عن مالك ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى
- (وأخبرنا) أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوى أنبأ أبو حامد ابن الشرقي ثنا عبد الرحمن بن بشر وأبو الازهر قالا ثنا عبد الرزاق أنبأ ابن جريج أخبرني اسمعيل بن امية ان نافعا حدثه ان ابن عمر حدثهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد رجل سرق ترسا من صفة النساء ثمنه ثلاثة دراهم - رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق
- (أخبرنا) أبو الحسن على بن احمد بن عبدان أنبأ أبو القاسم سليمان بن احمد الطبراني ثنا على بن عبد العزيز (ح وأنبأ) أبو عبد الله الحافظ حدثنى بكير بن احمد الحداد بمكة ثنا بشر بن موسى قالا ثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن ايوب واسمعيل بن امية وعبيد الله وموسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم - رواه مسلم في الصحيح عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن أبى نعيم - واخرجه البخاري من وجه آخر عن عبيد الله بن عمرو موسى بن عقبة
- (أخبرنا) أبو بكر احمد بن محمد بن الحارث الفقيه أنبأ على بن عمر الحافظ ثنا الحسين بن اسمعيل ثنا عبيد الله (1) بن سعد ثنا عمى ثنا أبى عن ابن اسحاق حدثنى يزيد بن أبى حبيب ان بكير بن عبد الله الاشج حدثه ان سليمان بن يسار حدثه ان عمرة بنت
عبد الرحمن حدثته انها سمعت عائشة رضى الله عنها تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع السارق فيما دون ثمن المجن فقيل لعائشة رضى الله عنها ماثمن المجن قالت ربع دينار
- (أخبرنا) أبو الحسين بن بشران أنبأ أبو الحسن المصرى ثنا محمد بن عمرو ثنا عبد الغفار بن داود ثنا ابن لهيعة ثنا أبو النضر عن عمرة عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقطع يد السارق الا في ثمن المجن فما فوقه قالت عمرة بنت عبد الرحمن فقلت لعائشة رضى الله عنها ما ثمن المجن يومئذ قالت ربع دينار (وحديث عائشة) عن النبي صلى الله عليه وسلم القطع في ربع دينار وحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم (قال الشافعي) هذان موتفقان لان ثلاثة دراهم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ربع دينار وذلك ان الصرف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنا عشر درهما بدينار وكان كذلك بعده وفرض عمر الدية اثنى عشر الف درهم على اهل الورق وعلى اهل الذهب الف دينار وقالت عائشة وأبو هريرة وابن عباس في الدية اثنا عشر الف درهم واحتج في ذلك ايضا بحديث عثمان في الاترجة وذلك يرد وحديث أبى بكر بن حزم عن عمرة عن عائشة دليل على ذلك والله اعلم (2) -
(1) مد - عبد الله (2) هامش ر - بلغ سماعهم والعرض في التاسع والتسعين بعد خمس المائة بالدار ولله الحمد - (*)