فهرس الكتاب
اصحاب جعفر بن محمد عن ابيه ان عليا رضى الله عنه قال القطع في ربع دينار فصاعدا وحديث جعفر عن على اولى ان يثبت من حديث الزعافرى قال فقد روينا عن ابن مسعود رضى الله عنه انه قال لا تقطع اليد الا في عشرة دراهم قلنا فقد روى الثوري عن عيسى بن أبي عزة عن الشعبي عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في خمسة دراهم وهذا اقرب ان يكون صحيحا عن عبد الله من حديث المسعودي عن القاسم عن عبد الله قال فكيف لم تأخذوا بهذا قلنا هذا حديث لا يخالف حديثنا إذا قطع في ثلاثة دراهم قطع في خمسة أو اكثر قال فقد روينا عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه انه لم يقطع في ثمانية دراهم قال الشافعي روايته عن عمر رضى الله عنه غير صحيحة وقد روى معمر عن عطاء الخراساني عن عمر رضى الله عنه القطع في ربع دينار فصاعدا فلم نر ان نحتج به لانه ليس بثابت وليس لاحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة وعلى المسلمين اتباع امره قال الشافعي رضى الله عنه فلا إلى حديث صحيح ذهب من خالفنا ولا إلى ما ذهب إليه من ترك الحديث واستعمل ظاهر القرآن (قال الشيخ) رحمه الله اما رواية داود الاودى الزعافرى عن عامر الشعبى عن على رضى الله عنه في القطع فلم اقف عليها بعد وانما روايته في اقل الصداق وقد انكرها عليه علماء عصره فان كان قد روى ايضا في القطع فيوامنكر ؟ وداود لا يحتج بمثله (1) وقد روى من وجه آخر مظلم عن على رضى الله عنه وهو ضعيف لا يحتج بمثله - (أخبرناه) أبو بكر بن الحارث أنبأ على بن عمر الحافظ ثنا عمر بن الحسن بن على ثنا جعفر بن محمد بن مروان ثنا أبى ثنا عاصم اطنه ابن عمر ثنا اسمعيل بن اليسع عن جويبر عن الضحاك عن النزال عن على رضى الله عنه قال لا تقطع اليد الا في عشرة دراهم ولايكون المهر اقل من عشرة دراهم - هذا اسناد يجمع مجهولين وضعفاء - (واما حديث) ابن مسعود فهو منقطع وقد روى عن أبى حنيفة عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابيه عن ابن مسعود وخالفه المسعودي فرواه مرسلا كما مضى والذى روى في معارضته ليس باضعف منه - (أخبرناه) أبو بكر بن الحارث الاصبهاني أنبأ أبو محمد بن حيان أنبأ أبو يعلى ثنا أبو خيثمة ثنا ابن مهدى عن سفيان عن عيسى ابن أبى عزة عن الشعبى عن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته خمسة دراهم - (واما حديث) عمر رضى الله عنه فقد ذكرنا انقطاعه من جهة انه انما رواه عنه القاسم بن عبد الرحمن وهو لم يدرك احدا من الصحابة
(وروينا) فيما مضى عن أبى بكر وعمر رضى الله عنهما في القطع في خمسة دراهم -
(وأخبرنا) أبو عبد الرحمن السلمى وأبو بكر الاصبهاني قالا أنبأ على بن عمر الحافظ ثنا محمد بن مخلد ثنا محمد بن هارون
(1) مص - به - (*)