فهرس الكتاب

الصفحة 3234 من 4041

اصحاب جعفر بن محمد عن ابيه ان عليا رضى الله عنه قال القطع في ربع دينار فصاعدا وحديث جعفر عن على اولى ان يثبت من حديث الزعافرى قال فقد روينا عن ابن مسعود رضى الله عنه انه قال لا تقطع اليد الا في عشرة دراهم قلنا فقد روى الثوري عن عيسى بن أبي عزة عن الشعبي عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في خمسة دراهم وهذا اقرب ان يكون صحيحا عن عبد الله من حديث المسعودي عن القاسم عن عبد الله قال فكيف لم تأخذوا بهذا قلنا هذا حديث لا يخالف حديثنا إذا قطع في ثلاثة دراهم قطع في خمسة أو اكثر قال فقد روينا عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه انه لم يقطع في ثمانية دراهم قال الشافعي روايته عن عمر رضى الله عنه غير صحيحة وقد روى معمر عن عطاء الخراساني عن عمر رضى الله عنه القطع في ربع دينار فصاعدا فلم نر ان نحتج به لانه ليس بثابت وليس لاحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة وعلى المسلمين اتباع امره قال الشافعي رضى الله عنه فلا إلى حديث صحيح ذهب من خالفنا ولا إلى ما ذهب إليه من ترك الحديث واستعمل ظاهر القرآن (قال الشيخ) رحمه الله اما رواية داود الاودى الزعافرى عن عامر الشعبى عن على رضى الله عنه في القطع فلم اقف عليها بعد وانما روايته في اقل الصداق وقد انكرها عليه علماء عصره فان كان قد روى ايضا في القطع فيوامنكر ؟ وداود لا يحتج بمثله (1) وقد روى من وجه آخر مظلم عن على رضى الله عنه وهو ضعيف لا يحتج بمثله - (أخبرناه) أبو بكر بن الحارث أنبأ على بن عمر الحافظ ثنا عمر بن الحسن بن على ثنا جعفر بن محمد بن مروان ثنا أبى ثنا عاصم اطنه ابن عمر ثنا اسمعيل بن اليسع عن جويبر عن الضحاك عن النزال عن على رضى الله عنه قال لا تقطع اليد الا في عشرة دراهم ولايكون المهر اقل من عشرة دراهم - هذا اسناد يجمع مجهولين وضعفاء - (واما حديث) ابن مسعود فهو منقطع وقد روى عن أبى حنيفة عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابيه عن ابن مسعود وخالفه المسعودي فرواه مرسلا كما مضى والذى روى في معارضته ليس باضعف منه - (أخبرناه) أبو بكر بن الحارث الاصبهاني أنبأ أبو محمد بن حيان أنبأ أبو يعلى ثنا أبو خيثمة ثنا ابن مهدى عن سفيان عن عيسى ابن أبى عزة عن الشعبى عن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته خمسة دراهم - (واما حديث) عمر رضى الله عنه فقد ذكرنا انقطاعه من جهة انه انما رواه عنه القاسم بن عبد الرحمن وهو لم يدرك احدا من الصحابة

(وروينا) فيما مضى عن أبى بكر وعمر رضى الله عنهما في القطع في خمسة دراهم -

(وأخبرنا) أبو عبد الرحمن السلمى وأبو بكر الاصبهاني قالا أنبأ على بن عمر الحافظ ثنا محمد بن مخلد ثنا محمد بن هارون

(1) مص - به - (*)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت