الفلاس وكان حافظا ثنا أبو بكر بن أبى شيبة ثنا عبد الله بن ادريس عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عمر رضى الله عنه قال لا تقطع الخمس الا في خمس (ورواه) منصور بن زاذان عن قتادة عن سليمان بن يسار عن عمر رضى الله عنه وهو منقطع
- (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن القاضى وأبو محمد بن أبى حامد المقرى وأبو صادق العطار قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن مكرم ثنا يزيد بن هارون أنبأ شعبة عن داود بن فراهيج انه سمع ابا هريرة وابا سعيد الخدرى يقول لان القطع في اربعة دراهم فصاعدا - (قال الشيخ رحمه الله) يحتمل ان يكونا انما قالاه حين صار صرف ربع دينار باربعة دراهم - وكذلك ماروينا عن عمر رضى الله عنه وعن غيره في الخمس يحتمل ان يكون ذلك عند تغير الصرف والاصل في النصاب هو ربع دينار بدلالة ما مضى من السنة الثابتة
- (أخبرنا) أبو أحمد المهرجانى أنبأ أبو بكر بن جعفر المزكى أنبأ محمد بن ابراهيم العبدى ثنا ابن بكير ثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ما طال على وما نسيت القطع في ربع دينا فصاعدا باب القطع في الطعام الرطب
(أخبرنا) أبو بكر بن الحسن ثنا أبو العباس الاصم أنبأ الربيع أنبأ بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك
(ح وأخبرنا) أبو أحمد عبد الله ابن محمد بن الحسن أنبأ أبو بكر محمد بن جعفر المزكى ثنا محمد ابراهيم ثنا ابن بكير ثنا مالك عن عبد الله بن أبى بكر عن ابيه عن عمرة بنت عبد الرحمن ان سارقا سرق في زمان عثمان بن عفان رضى الله عنه اترجة فامر بها عثمان رضى الله عنه ان تقوم فقومت ثلاثة دراهم من صرف اثنى عشر در هما بدينار فقطع عثمان رضى الله عنه يده - لفظ حديت ابن بكير زاد الشافعي رحمه الله في روايته قال مالك وهى الاترجة التى يأكلها الناس
-باب القطع في كل ماله ثمن إذا سرق من حرز وبلغت قيمته ربع دينار
(أخبرنا) أبو الحسن على بن محمد المقرى أنبأ الحسن بن محمد بن اسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضى ثنا مسدد ثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان ان غلاما لعمه واسع بن حبان سرق وديامن ارض جار له فغرسه في ارضه فرفع إلى مروان بن الحكم فامر بقطعه فاتى مولاه رافع بن خديج فذكر ذلك له فقال لا قطع عليه فقال له تعال معى إلى مروان