فهرس الكتاب
باب كم الجزية
(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا احمد بن عبد الجبار ثنا أبو معاوية ثنا الاعمش عن أبى وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن وأمره ان يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا (ومن كل اربعين بقرة مسنة ومن كل حالم دينارا أو عد له ثوب معافر - وأخبرنا - أبو على الروذبارى ثنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عبد الله بن محمد النفيلى ثنا أبو معاوية عن الاعمش عن أبى وائل عن معاذ رضى الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما وجهه إلى اليمن أمره ان يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا 1) أو تبيعة ومن كل اربعين مسنة ومن كل حالم يعنى محتلم دينارا أو عدله من المعافرى ثياب تكون باليمن - قال وحدثنا النفيلى
ثنا أبو معاوية ثنا الاعمش عن ابراهيم عن مسروق عن معاذ رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله - قال أبو داود في بعض النسخ هذا حديث منكر بلغني عن احمد أنه كان ينكر هذا الحديث انكارا شديدا (قال الشيخ) انما المنكر رواية أبى معاوية عن الاعمش عن ابراهيم عن مسروق عن معاذ فاما رواية الاعمش عن أبى وائل عن مسروق فانها محفوظة قد رواها عن الاعمش جماعة منهم سفيان الثوري وشعبة ومعمر وجرير وأبو عوانة ويحيى بن سعيد وحفص بن غياث وقال بعضهم (عن معاذ وقال بعضهم - 1) أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن أو ما في معناه - واما حديث الاعمش عن ابراهيم فالصواب - (كما أخبرنا) أبو محمد الحسن بن على بن المؤمل ثنا أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري ثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب أنبأ يعلى بن عبيد ثنا الاعمش عن شقيق عن مسروق ، والاعمش عن ابراهيم قالا قال معاذ رضى الله عنه بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني ان آخذ من كل اربعين بقرة ثنية ومن كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة ومن كل حالم دينارا أو عدله معافر - هذا هو المحفوظ حديث الاعمش عن أبى وائل شقيق بن سلمة عن مسروق وحديثه عن ابراهيم منقطع ليس فيه ذكر مسروق - وقد روينا عن عاصم بن أبى النجود عن أبى وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم
- (أخبرنا) أبو زكريا بن أبى اسحاق المزكى ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ ابراهيم بن محمد اخبرني اسمعيل بن أبى حكيم عن عمر بن عبد العزيز أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى اهل اليمن ان على كل انسان منكم دينارا كل سنة أو قيمته من المعافر - يعنى اهل الذمة منهم
- (وأخبرنا) أبو زكريا وأبو بكر قالا ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أخبرني مطرف بن مازن وهشام بن يوسف باسناد لا احفظه غير أنه حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض على اهل الذمة من اهل اليمن دينارا كل سنة فقلت لمطرف ابن مازن فانه يقال وعلى النساء ايضا فقال ليس أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من النساء ثابتا عندنا
- (أخبرنا) أبو سعيد بن أبى عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن على بن عفان ثنا يحيى بن آدم ثنا جرير بن
(1) من ف - (*)