لمالكه الا باذنه والله اعلم - قال وقد قيل من مر بحائط فليأكل ولا يتخذ خبنة (وروى) فيه حديث لو كان يثبت مثله عندنا لم نخالفه والكتاب والحديث الثابت انه لا يجوز أكل مال احد الا باذنه (قال الشيخ) اما قائل هذا القول فعمر بن الخطاب
رضى الله عنه
- (أخبرنا) أبو بكر محمد بن ابراهيم الاردستانى أنبأ أبو نصر احمد بن عمرو العراقى ثنا سفيان بن محمد الجوهرى ثنا على بن الحسن ثنا عبد الله بن الوليد ثنا سفيان ثنا منصور عن مجاهد عن أبى عياض أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال من مر منكم بحائط فليأكل في بطنه ولا يتخذ خبنة
- (وأخبرنا) أبو على الروذبارى وأبو الحسين بن بشران قالا أنبأ اسمعيل بن محمد الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا أبو معاوية عن الاعمش عن زيد بن وهب قال قال عمر رضى الله عنه إذا كنتم ثلاثة فأمروا عليكم واحدا منكم فإذا مررتم براعى الابل فنادوا يا راعي الابل ! فان اجابكم فاستسقوه وان لم يجبكم فأتوها فحلوها واشربوا ثم صروها - هذا عن عمر رضى الله عنه صحيح باسناديه جميعا وهو عندنا محمول على حال الضرورة والله اعلم - (واما الحديث) الذى روى ففيما رواه يحيى بن سليم عن عبيدالله بن عمر رضى الله عنه عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دخل حائطا فليأكل ولا يتخذ خبنة (أخبرناه) عمربن احمد أنبأ أبو عمرو السلمى (1) ثنا أبو جعفر محمد بن موسى الحلواني ثنا محمد بن منصور الجواز المكى ثنا يحيى بن سليم - فذكره - (وقد أخبرنا) أبو محمد السكرى أنبأ أبو بكر الشافعي ثنا جعفر بن محمد بن الازهر ثنا المفضل بن غسان قال وذكر لابي زكريا يحيى بن معين حديث يحيى بن سليم الطائفي عن عبيدالله في الرجل يمر بالحائط فيأكل منه قال هذا غلط - وقال أبو عيسى الترمذي سألت محمد بن اسمعيل عن هذا الحديث فقال يحيى بن سليم يروى احاديث عن عبيدالله يهم فيها (قال الشيخ) وقد روى من اوجه اخر ليست بقوية - (فمنها ما أخبرنا) أبو سعيد بن أبى عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا احمد بن عبد الحميد الحارث ثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير حدثنى عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال سمعت رجلا من مزينة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا اسمع عن الضالة - فذكر الحديث قال ثم سأله عن الثمار يصيبه الرجل قال ما اخذ في اكمامه يعنى رؤس النخل فاحتمله فثمنه ومثله معه وضرب نكال ، وما كان في اجرانه فأخذ ففيه القطع إذا بلغ ذلك ثمن المجن ، وان أكل بفيه ولم يأخذ فيتخذ خبنة فليس عليه شئ - وهذا ان صح فمحمول على ان ليس عليه فيه قطع حين لم يخرجه من الحرز - (ومنها ما أخبرنا) أبو على الروذبارى أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عياش بن الوليد الرقام ثنا عبد الاعلى ثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضى الله عنه أن نبى الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى احدكم على ماشية فان كان فيها
صاحبها فليستأذنه فان اذن له فليحتلب وليشرب وان لم يكن فيها فليصوت ثلاثا فان اجابه فليستأذنه والا فليحتلب (2) وليشرب ولا يحمل (قال الشيخ) احاديث الحسن عن سمرة لا يثبتها بعض الحفاظ ويزعم انها من كتاب غير حديث العقيقة الذى قد ذكر فيه السماع وان صح فهو محمول على حال الضرورة - (ومنها اخبرنا) أبو الحسن على بن احمد بن عبدان أنبأ احمد بن عبيدالصفار ثنا الحارث بن أبى اسامة ثنا يزيد بن هارون أنبأ الجريرى عن أبى نضرة عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اتى احدكم على راعى فليناد
(1) ا - أبو عمرو المستملى السلمي (2) مص - فليحلب - (*)