معمر عن قتادة قال يأكل من الميتة ما يبلغه ولا يتضلع منها قال معمر ولم اسمع في الخمر رخصة
-باب تحريم أكل مال الغير بغير اذنه
(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو النضر الفقيه ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا القعنبى فيما قرأ على مالك (ح قال وأخبرني أبو نصر عمر ثنا محمد بن عمرو الحرشى ثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك - 1) عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحلبن احد ماشية احد الا باذنه أيحب احدكم ان تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه فانما يخزن لهم ضروع مواشيهم اطعمتهم فلا يحلبن احد ماشية احد الا باذنه - لفظ حديث يحيى وفى رواية القعنبى فينتثل - رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف عن مالك ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى
- (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أبو محمد الحسن بن على بن عفان العامري الكوفى ثنا أبو أسامة عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تحتلب المواشى الا باذن اهلها قال يحب احدكم ان تؤتى مشربته التى فيها طعامه فينتثل ما فيها فانما ضروع مواشيهم مثل ما في مشاربهم - اخرجه مسلم
في الصحيح من حديث عبيدالله بن عمر - واخرجه ايضا من حديث الليث وايوب وموسى بن عقبة واسمعيل بن امية كلهم عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم
- (أخبرنا) أبو القاسم عبد الخالق بن على بن عبد الخالق المؤذن أنبأ أبو بكر محمد بن احمد بن خنب ثنا أبو إسمعيل محمد بن اسمعيل الترمذي ثنا ايوب بن سليمان بن بلال حدثنى أبو بكر بن أبى اويس عن سليمان بن بلال عن سهيل بن أبى صالح عن عبد الرحمن بن سعيد (1) عن أبى حميد الساعدي رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرئ ان يأخذ عصا اخيه بغير طيب نفسه وذلك لشدة ما حرم الله مال المسلم عن المسلم (ورواه) ابن وهب عن سليمان بن بلال عن سهيل عن عبد الرحمن بن سعد عن أبى حميد (ورواه) عبد الملك بن الحسن عن عبد الرحمن بن أبى سعيد عن عمارة بن حارثة الضمرى عن عمرو بن يثربى الضمرى عن النبي صلى الله عليه وسلم (وقد مضى) في كتاب الغصب وهو عبد الرحمن بن سعد بن مالك وهو ابن أبى سعيد الخدرى قاله البخاري
- (أخبرنا) أبو سعيد بن أبى عمرو ثنا أبو عبد الله الصفار ثنا احمد بن محمد البرتى ثنا أبو حذيفة ثنا عكرمة هو ابن عمار عن يحيى قال حدثنى مولى لسعد بن أبى وقاص قال كنا مع سعد رضى الله عنه فأتينا على واد فيه نخل قد ادرك فاعطاني (3) درهمين فقال اشتر لنا علفا وتمرا فذهبت فلم اجد في النخل احدا فرجعت إليه فاخبرته فقال لى ان سرك ان تكون مؤمنا حقا فلا تأكل من النخل تمرة فبات وباتت حمارتنا جائعين
- (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أبو عتبة ثنا بقية عن شعبة عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما انه سئل عما يسقط من النخلة أناكل منه ؟ قال لا ولا تمرة واحدة
-باب ما جاء فيمن مر بحائط انسان أو ماشيته
(أخبرنا) أبو سعيد بن أبى عمرو ثنا أبو العباس الاصم أنبأ الربيع قال قال الشافعي رحمه الله من مر لرجل بزرع أو ماشية أو غير ذلك من ماله لم يكن له اخذ شئ منه الا بأذنه لان هذا مما لم يأت فيه كتاب ولا سنة ثابتة باباحته فهو ممنوع
(1) سقط من مد (2) كذا في النسخ وكأنه خطأ من الراوي كما سينبه عليه المؤلف - ح (3) ر - فاعطاني سعد - (*)