فهرس الكتاب

الصفحة 3851 من 4041

عن شئ وكتابكم الذى انزل الله على رسوله احدث الاخبار بالله تقرؤنه محضا لم يشب وقد حدثكم الله ان اهل الكتاب قد بدلوا ما كتب الله وغيروا وكتبوا بايديهم الكتب وقالوا هو (1) من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم (2) فلا والله ما رأينا رجلا منهم قط يسألكم عن الذى انزل عليكم (وأخبرنا) على بن احمد بن عبدان أنبأ احمد بن عبيدالصفار ثنا عبيد بن شريك ثنا يحيى بن بكير (ثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب - فذكره بمعناه - رواه البخاري في الصحيح عن أبى اليمان وعن يحيى بن بكير - 3) (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو أحمد الحافظ أنبأ أبو عروبة ثنا بندار وابن المثنى قالا ثنا عثمان بن عمر أنبأ على بن المبارك عن يحيى عن أبى سلمة عن أبى هريرة رضى الله عنه قال كان اهل الكتاب يقرؤن التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لاهل الاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا اهل الكتاب ولا تكذبوهم (قولوا آمنا بالله وما انزل الينا وما انزل اليكم) الآية - رواه البخاري في الصحيح عن بندار

(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبى عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا العباس بن محمد الدوري ثنا شاذان قال كنت عند سفيان الثوري فسمعت شيخا يحدث عن يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث اهل ملتين شتى ولا تجوز شهادة ملة على ملة الا ملة محمد فانها تجوز على غيرهم قال أبو عبد الرحمن شاذان فسألت عن هذا الشيخ بعض اصحابنا فزعم انه عمر بن راشد الحنفي (ورواه) بقية بن الوليد عن الاسود بن عامر وهو شاذان عن عمر بن راشد

(أخبرنا) أبو زكريا بن أبى اسحاق المزكى أنبأ أبو الحسن احمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا يزيد بن عبدربه الحمصى ثنا بقية عن الاسود بن عامر الازدي عن عمر بن راشد عن يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن

أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترث ملة ملة (4) ولا تجوز شهادة ملة على ملة الا شهادة المسلمين فانها تجوز على جميع الملل (وكذلك) رواه الحسن بن موسى عن عمر بن راشد (ورواه) على بن الجعد عن عمر كما أخبرنا أبو سعد المالينى أنبأ أبو أحمد بن عدى الحافظ أنبأ محمد بن يحيى بن سليمان المروزى ثنا على بن الجعد ثنا عمر بن راشد اليمامى عن يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن أبى هريرة رضى الله عنه احسبه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرث اهل ملة ملة ولا تجوز شهادة ملة على ملة الا امتى تجوز شهادتهم على من سواهم عمر بن راشد هذا ليس بالقوى قد ضعفه احمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهما من ائمة اهل النقل (وفيما اجاز لي) أبو عبد الله الحافظ روايته عنه عن أبى العباس عن الربيع عن الشافعي أنبأ مسلم بن خالد عن ابن أبى نجيح عن مجاهد أنه قال عدلان حران مسلمان يعنى قول الله تعالى (ممن ترضون من الشهداء) باب ما جاء في قول الله عز وجل (يا ايها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر احدكم الموت حين الوصية اثنان ذواعدل منكم أو آخران من غيركم)

(أخبرنا) أبو سعيد بن أبى عمرو ثنا أبو العباس الاصم أنبأ الربيع قال قال الشافعي رحمه الله في هذه الآية والله اعلم بمعنى

(1) مص - هذا (2) مص - مسئلتهم (3) ليس في مد (4) مص - ملة من ملة - (*)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت