فهرس الكتاب
عبدان اجاز شهادة اهل الكتاب بعضهم على بعض - هكذا رواه أبو خالد الاحمر عن مجالد وهو مما اخطأ فيه وانما رواه غيره عن مجالد عن الشعبى عن شريح من قوله وحكمه غير مرفوع
(أخبرنا) أبو بكر بن الحارث الاصبهاني الفقيه أنبأ على بن عمر الحافظ ثنا على بن مبشر أنبأ محمد بن عبادة ثنا أبو أسامة عن عبد الواحد قال سمعت مجالدا يذكر عن الشعبى قال كان شريح يجيز شهادة كل ملة على ملتها ولا يجيز شهادة اليهودي على النصراني ولا النصراني على اليهودي الا المسلمين فانه كان يجيز شهادتهم على الملل كلها
(أخبرنا) أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور النضروى أنبأ احمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا خالد بن عبد الله عن داود عن الشعبى عن شريح في قوله (أو آخران من غيركم) قال إذا (1) مات الرجل في ارض غربة فلم يجد (2) مسلما فأشهد من غير المسلمين شاهدين فشهادتهما جائزة فان جاء مسلمان فشهدا بحلاف ذلك اخذ بشهادة المسلمين وردت شهادتهما" (وأخبرنا) أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور النضروى أنبأ احمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم وأبو معاوية عن الاعمش عن ابراهيم عن شريح انه كان لا يجيز شهادة يهودى ولا نصراني على المسلمين الا في الوصية ولا يجيزها في الوصية الافى السفر (وروى) يحيى بن وثاب ان شريحا كان يجيز شهادة اهل الكتاب بعضهم على بعض باب لا يجوز شهادة غير عدل (3) "
قال الله جل ثناؤه (وأشهدوا ذوى عدل منكم) وقال (ممن ترضون من الشهداء) قال الشافعي رحمه الله وانا لا نرضى اهل الفسق منا وان الرضا انما يقع على العدول منا
(أخبرنا) أبو أحمد المهرجانى ثنا أبو بكر بن جعفر المزكى ثنا محمد بن ابراهيم ثنا ابن بكير ثنا مالك عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن انه قال قدم على عمر بن الخطاب رضى الله عنه رجل من قبل العراق فقال جئتك لامر ماله رأس ولا ذنب قال عمر رضى الله عنه وما هو قال شهادات الزور ظهرت بأرضنا قال وقد كان ذلك ؟ قال نعم قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه لا والله لا يؤسر رجل في الاسلام بغير العدول قال أبو عبيد لا يؤسر يعنى لا يحبس
(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه ثنا الحسن بن سفيان عن حبان بن موسى عن ابن المبارك عن ابن عون عن محمد بن سيرين عن شريح قال ادع ما شئت وائت بشهود عدول فانا امرنا بالعدول وائت فسل عنه قال وذكر الحديث باب من تحمل الشهادة وهو كافر أو صبى أو عبد ثم اسلم الكافر وبلغ الصبى وعتق العبد فقاموا بشهادتهم فيما روى ابن لهيعة عن يزيد بن أبى حبيب عن عطاء بن أبى رباح ان المطلب بن أبى وداعة ويعلى بن أمية كانت عندهما شهادة في الجاهلية فرفعا إلى معاوية في الاسلام فاجازها
(وأخبرنا) أبو حازم العبدوى الحافظ أنبأ أبو الفضل بن خميرويه ثنا احمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم أنبأ مغيرة عن ابراهيم ويونس عن الحسن ومحمد بن سالم عن الشعبى انهم كانوا يقولون في شهادة الغلام إذا شهد قبل ان يبلغ
(1) مص - ان (2) مد - فلم يجدوا (3) مص - غير العدول - (*)