فهرس الكتاب

الصفحة 3853 من 4041

فهذا قول الشاهدين اولياء الميت حين اطلع على خيانة الداريين يقول الله تعالى (ذلك ادنى ان يأتوا بالشهادة على وجهها) يعنى الداريين والناس ان يعود والمثل ذلك

- (وأخبرنا) أبو سعيد بن أبى عمرو ثنا أبو العباس الاصم ثنا الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ أبو سعيد معاذ بن موسى الجعفري (1) عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قال بكير قال مقاتل أخذت هذا التفسير عن مجاهد والحسن والضحاك في قول الله تبارك وتعالى (اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم) الآية ان رجلين نصرانيين من اهل دارين احدهما تميمي والآخر يمانى صحبهما مولى لقريش في تجارة فركبوا البحر ومع القرشى مال معلوم فذكر معنى ما روينا (قال الشافعي) رحمه الله وانما معنى شهادة بينكم ايمان بينكم إذا كان هذا المعنى والله اعلم (قال الشيخ) رحمه الله وقد ثبت معنى ما ذكره مقاتل بن حيان عن اهل التفسير باسناد صحيح عن ابن عباس رضى الله عنهما الا انه لم يحفظ فيه دعوى تميم وعدى انهما اشترياه وحفظه مقاتل

(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو قتيبة سلمة (2) بن الفضل الآدمى بمكة ثنا ابراهيم بن عبد الله البصري ثنا على بن المدينى ثنا يحيى بن آدم ثنا ابن أبى زائدة عن محمد بن أبى القاسم عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن ابيه عن ابن عباس رضى الله عنهما قال خرج رجل من بنى سهم مع تميم الدارى وعدى بن بذا فمات السهمى بارض ليس بها مسلم فلما قد ما بتركته فقدوا جام فضة مخوص بالذهب فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وجدوا الجام بمكة فقالوا اشتريناه من تميم وعدى فقام رجلان من اولياء السهمى فحلفا لشهادتنا احق من شهادتهما وان الجام لصاحبهم وفيهم نزلت هذه الآية (يا ايها الذين آمنوا شهادة بينكم) اخرجه البخاري في الصحيح فقال قال لى على بن عبد الله هو ابن المدينى - فذكره - وكذلك روى عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما (3) باب من اجاز شهادة اهل الذمة على الوصية في السفر عند عدم من شهد (4) عليها من المسلمين

(أخبرنا) أبو الحسين بن بشران أنبأ اسمعيل بن محمد الصفار ثنا الحسن بن على بن عفان ثنا عبد الله بن نمير عن زكريا بن أبى زائدة

(ح وأخبرنا) أبو على الروذبارى واللفظ له أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا زياد بن ايوب ثنا هشيم أنبأ زكريا عن

الشعبى ان رجلا من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقا هذه ولم يجد احدا من المسلمين يشهد على وصيته فأشهد رجلين من اهل الكتاب فقدما الكوفة فأتيا الاشعري فأخبراه وقدما بتركته ووصيته فقال الاشعري هذا امر لم يكن بعد الذى كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحلفهما بعد العصر بالله ما خانا ولا كذبا ولابدلا ولا كتما ولا غيرا وانها لوصية الرجل وتركته فأمضى شهادتهما - هذا حديث هشيم وحديث ابن نمير مختصر

- (أخبرنا) أبو الحسن على بن احمد بن عبدان أنبأ احمد بن عبيد ثنا على بن الحسن السكرى ثنا محمد بن طريف الكوفى ثنا أبو خالد

(ح وأخبرنا) أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو الحسن محمد بن الحسن السراج ثنا مطين ثنا حسن بن حماد ثنا أبو خالد الاحمر عن مجالد عن الشعبى عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم اجاز شهادة اليهود بعضهم على بعض - وفي رواية ابن

(1) مص - الجعفي (2) مص - سلم (3) هامش ر - بلغ سماعهم والعرض في السابع عشر بعد سبع المائة ولله الحمد (4) مص - يشهده - (*)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت