(وأخبرنا) أبو عبد الله أنبأ أبو الوليد ثنا عبد الله بن محمد ثنا عمرو بن زرارة أنبأ هشيم عن يونس وابن عون وهشام عن محمد بن سيرين عن شريح ان رجلين ادعيا دابة فاقام احدهما البينة وهى في يده انه نتجها واقام الآخر بينة انه دابته عرفها فقال شريح الناتج احق من العارف باب من قال لا يرجح في الشهود بكثرة العدد
(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه ثنا جعفر بن احمد ثنا على بن حجر ثنا هشيم عن داود عن الشعبى قال كتب عبد الرحمن بن اذينة إلى شريح في ناس من الازد ادعوا قبل ناس من بنى اسد قال وإذا غدا هولاء ببينة راح اولئك باكثر منهم قال فكتب إليه لست من التهاتر والتكاثر في شئ الدابة لمن (1) هي في ايديهم إذا اقاموا البينة - وروينا
عن حنش عن على رضى الله عنه انه لا يرجح بكثرة العدد (2) باب المتداعيين يتنازعان شيئا في ايديهما معا ويقيم كل واحد منهما بينة بدعواه قال الشافعي رحمه الله جعلته بينهما نصفين
(أخبرنا) أبو الحسن على بن احمد بن عبدان أنبأ احمد بن عبيدالصفار ثنا تمتام يعنى محمد بن غالب حدثنى هدبة ثنا همام ثنا قتادة عن سعيد بن أبى بردة عن ابيه عن أبى موسى ان رجلين ادعيا بعيرا فبعث كل واحد منهما شاهدين فقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وكذلك رواه حجاج بن منهال عن همام وهو من حديث همام بن يحيى عن قتادة بهذا اللفظ محفوظ (وأخبرنا) أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو طاهر محمد بن الحسن المحمد آباذى ثنا أبو قلابة ثنا سعيد بن عامر ثنا شعبة عن قتادة عن سعيد بن أبى بردة عن ابيه عن جده ان رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقام كل واحد منهما شاهدين فقضى به النبي صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين - كذا قال عن شعبة (وقد رويناه) فيما مضى عن ابن أبى عروبة عن قتادة موصولا وعن شعبة عن قتادة مرسلا يخالفان هماما وهذه الرواية عن شعبة في لفظه فانهما قالا ليس لواحد منهما بينة وفي رواية همام وهذه الرواية عن شعبة فبعث كل واحد منهما شاهدين ويحتمل على البعد أن تكونا قضيتين ويحتمل ان تكون قصة واحدة والبينتان حين تعارضتا سقطتا فقيل ليس لواحد منهما بينة وقسم الشئ بينهما نصفين بحكم اليد والله اعلم والحديث معلول عند اهل الحديث مع الاختلاف في اسناده على قتادة
(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه ثنا يحيى بن محمد بن صاعد ثنا عمرو بن ايوب الطائى ابن بنت أبى المغيرة قال حدثنى جدى أبو المغيرة عن الضحاك بن حمزة عن قتادة ان ابا مجلز اخبره عن أبى بردة عن أبى موسى ان رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بعير ادعياه كلاهما يزعم انه له وجاء مع كل واحد منهما شاهدان ان البعير له فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه بينهما نصفين
(1) ر - مص - للتي (2) هامش ر - آخر الجزء السابع والتسعين بعد المائة من الاصل (*)