(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا عبد الله بن محمد بن شيرويه ثنا اسحاق أنبأ عبد الصمد بن عبد الوارث ثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن النضر بن انس عن بشير بن نهيك عن أبى هريرة رضى الله عنه ان رجلين ادعيا دابة فاقام كل واحد
منهما شاهدين فجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين - كذا وجدته في كتابي في موضعين وقد رأيته في مسند اسحاق هكذا الا انه ضرب على اسم بشير بن نهيك بعد كتبته بخط قديم (وقد أخبرنا) على بن احمد بن عبدان أنبأ احمد بن عبيد ثنا هشام بن على ثنا أبو عمر الضرير حفص بن عمر ثنا حماد بن سلمة عن قتادة اخبرهم عن النضر بن انس عن أبى بردة (عن أبى موسى ان رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعير فاقام كل واحد منهما البينة انه له فجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين وكذلك رواه فيما بلغني اسحاق بن ابراهيم عن النضر بن شميل عن حماد متصلا فعاد الحديث إلى حديث أبى بردة الا انه عن قتادة عن النضر بن انس غريب ورواه أبو الوليد عن حماد فارسله فقال عن قتادة عن النضر ابن انس عن ابى بردة - 1) ان رجلين ادعيا دابة وجداها في يد رجل وهو فيما ذكره ابن خزيمة عن أبى موسى عن أبى الوليد
(أخبرنا) أبو حازم الحافظ أنبأ أبو الفضل بن خميرويه أنبأ احمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن تميم بن طرفة قال انبئت ان رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعير ونزع كل واحد منهما شاهدين فجعله بينهما وكذلك رواه سفيان الثوري عن سماك (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا عبد الله بن محمد قال قال أبو عبد الله يعنى محمد بن نصر أنبأ يحيى بن يحيى أنبأ محمد بن جابر عن سماك عن تميم بن طرفة قال اختصم رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بعير كل واحد منهما آخذ برأسه فجاء كل واحد منهما بشاهدين فجعله بينهما نصفين هذا مرسل وقد بلغني عن أبى عيسى الترمذي انه سأل محمد بن اسمعيل البخاري عن حديث سعيد بن أبى بردة عن ابيه في هذا الباب فقال يرجع هذا الحديث إلى حديث سماك بن حرب عن تميم بن طرفة قال البخاري وقد روى حماد بن سلمة قال قال سماك بن حرب انا حدثت ابا بردة بهذا الحديث قال الشيخ وارسال شعبة هذا الحديث عن قتادة عن سعيد بن ابى بردة عن ابيه في رواية غندر عنه كالدلالة على ذلك والله اعلم باب المتداعيين يتداعيان ما لم يكن في يد واحد منهما ويقيم كل واحد منهما بينة بدعواه
(قال الشافعي رحمه الله) فيها قولان احدهما يقرع بينهما فايهما خرج سهمه حلف لقد شهد شهوده بحق ثم يقضى له بها قال
(1) ليس في مص (2) هامش ر - بلغ سماعهم والعرض في السابع والثلاثين بعد سبع المائة بدار الحديث الاشرفية رحمه الله الحمد لله