فهرس الكتاب

الصفحة 3947 من 4041

وكان سعيد بن المسيب يقول بالقرعة ويرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم والكوفيون يروونها عن على بن أبى طالب

رضى الله عنه (اما حديث ابن المسيب فأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه ثنا عبد الله بن محمد ثنا محمد بن يحيى ثنا ابن ابى مريم ثنا الليث عن بكير بن عبد الله انه سمع سعيد بن المسيب يقول اختصم رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في امر فجاء كل واحد منهما بشهداء عدول على عدة واحدة فأسهم بينهما صلى الله عليه وسلم وقال اللهم انت تقضى بينهم فقضى للذى خرج له السهم اخرجه أبو داود في المراسيل عن قتيبة عن الليث ولهذا شاهد من وجه آخر

(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا عبد الله بن محمد حدثنى أبو عبد الله اظنه محمد بن نصر ثنا الصغانى عن أبى الاسود عن ابن لهيعة عن أبى الاسود عن عروة وسليمان بن يسار أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاتى كل واحد منهما بشهود وكانوا سواء فأسهم بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم (واما الرواية) فيه عن على بن أبى طالب رضى الله عنه (ففيما أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو كامل (ح قال أبو الوليد وحدثنا) عبد الله بن محمد قال قال أبو عبد الله ثنا أبو كامل وحامد بن عمر وهذا حديثه قالا ثنا أبو عوانة عن سماك عن حنش قال اتى على رضى الله عنه ببغل يباع في السوق فقال رجل هذا بغلى لم ابع ولم اهب ونزع على ما قال خمسة يشهدون وجاء رجل آخر يدعيه ويزعم انه بغله وجاء بشاهدين فقال على رضى الله عنه ان فيه قضاء وصلحة اما الصلح فيباع البغل فنقسمه (1) على سبعة اسهم لهذا خمسة ولهذا اثنان فان ابيتم الا القضاء بالحق فانه يحلف احد الخصمين انه بغله ما باعه ولا وهبه فان تشاححتما ايكما يحلف اقرعت بينكما على الحلف فايكما قرع حلف فقضى بهذا وانا شاهد (وقد روى فيه عن أبى هريرة رفعه ما أخبرنا) على بن احمد بن عبدان أنبأ احمد بن عبيد الصفار ثنا محمد بن غالب ثنا موسى ابن اسمعيل ثنا ابان ثنا قتادة عن خلاس عن أبى رافع عن أبى هريرة رضى الله عنه قال إذا جاء هذا بشاهد وهذا بشاهد اقرع بينهم عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا قال بشاهد ويحتمل ان يكون المراد به جنس الشهود (وقد مضى) في رواية ابن أبى عروبة عن قتادة عن خلاس عن أبى رافع عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في رجلين اختصما إليه في متاع ليس لواحد منهما بينة فقال النبي صلى الله عليه وسلم استهما على اليمين

(قال الشافعي رحمه الله) والقول الآخر انه يقضى بينهما نصفين لان حجة كل واحد منهما فيها سواء

(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا هدبة ثنا همام عن قتادة عن سعيد بن أبى بردة عن

ابيه عن أبى موسى ان رجلين ادعيا بعيرا فبعث كل واحد منهما شاهدين فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما قد مضى الكلام في علة هذا الحديث وما وقع من الاختلاف في اسناده ووصله ومتنه وليس فيه ان البعير لم يكن في ايديهما

(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا محمد بن عبد الله بن يوسف ثنا قتيبة ثنا أبو عوانة عن سماك عن تميم بن طرفة ان رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعير فاقام كل واحد منهما شاهدين فقضى بينهما نصفين (قال أبو الوليد)

(1) مص - فيقسم - (*)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت