ابن الليث ثنا الليث بن سعد عن نافع عن عبد الله بن عمر رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ايما مملوك كان بين شركاء فاعتق احدهم نصيبه فانه يقام في مال الذى اعتق قيمة عدل فيعتق ان بلغ ذلك ماله رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة وغيره عن الليث واستشهد به البخاري فقال ورواه الليث
(أخبرنا) أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوى أنبأ عبد الله بن محمد بن الحسن بن الشرقي ثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم ثنا عبد الرزاق أنبأ ابن جريج قال أخبرني اسمعيل بن امية عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق شركاله في عبد اقيم على الذى اعتقه فيدفع ثمنه إلى شركائه واعتق في مال الذى اعتقه رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق وقال البخاري ورواه اسمعيل ابن امية
(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا اسمعيل بن احمد الجرجاني أنبأ محمد بن الحسن بن قتيبة ثنا حرملة بن يحيى ثنا ابن وهب أنبأ اسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شركاله في عبد اقيم عليه قيمة العدل فأعطى شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد رواه مسلم في الصحيح عن هارون بن سعيد عن ابن وهب
(أخبرنا) محمد بن عبد الله الحافظ اخبرني أبو أحمد يعنى الحافظ أنبأ أبو الحسين محمد بن ابراهيم الغازى ثنا أبو الأشعث ثنا الفضيل
ابن سليمان ثنا موسى بن عقبة اخبرني نافع عن ابن عمرو كان يفتى في العبد أو الامة يكون بين الشركاء فيعتق احدهم نصيبه يقول قد وجب عليه عتقه كله إذا كان له من المال ما يبلغ يقوم في ماله قيمة العدل ويدفع إلى الشركاء انصباءهم ويخلى سبيل المعتق يخبر ذلك ابن عمر رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري في الصحيح عن أبى الاشعث
(حدثنا) أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر محمد بن الحسين القطان ثنا ابراهيم بن الحارث البغدادي ثنا يحيى بن أبى بكير ثنا ابن أبى ذئب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شركا مملوكا (1) وعند الذى اعتقه ما يبلغ ثمنه ضمن نصيب صاحبه قال البخاري ورواه ابن أبى ذئب ، واخرجه مسلم من وجه آخر عن ابن أبى ذئب
(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب (2) أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ سفيان عن عمرو بن دينار عن سالم بن عبد الله عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما عبد كان بين اثنين واعتق احدهما نصيبه فان كان موسرا فانه يقوم عليه باغلى القيمة أو قيمة عدل ليس بوكس ولا شطط ثم يغرم لهذا حصته كذا رواه الشافعي في كتاب اختلاف الاحاديث ورواه في كتاب القرعة فقال باغلى القيمة ويعتق وربما قال قيمة لا وكس فيها ولا شطط رواه الحميدى عن سفيان نحو الرواية الاولى عن الشافعي زاد ثم يعتق وزاد قال سفيان كان عمر ويشك فيه هكذا
(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ حدثنى على بن محمد بن سختويه ثنا بشر بن موسى ثنا الحميدى ثنا سفيان ثنا عمرو بن دينار فذكره رواه البخاري في الصحيح عن على بن عبد الله عن سفيان دون هاتين اللفظتين
(أخبرنا) أبو عمرو الاديب أنبأ أبو بكر الاسماعيلي ثنا هارون بن يوسف ثنا محمد بن يحيى بن أبى عمر ثنا سفيان عن عمرو عن سالم عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق عبدا بينه وبين آخر قوم عليه في ماله قيمة عدل لاوكس ولا شطط وعتق عليه في ماله ان كان موسرا رواه مسلم في الصحيح عن ابن أبى عمر
(أخبرنا) أبو على الروذبارى أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا الحسن بن على ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شركاله في عبد عتق ما بقى في ماله إذا كان له مال ما يبلغ ثمن العبد
(1) مص - في مملوك (2) من هنا ساقط في مد (*)