فهرس الكتاب

الصفحة 3962 من 4041

(وقد أخبرنا) أبو جعفر كامل بن احمد المستملى أنبأ بشر بن احمد الاسفرائينى ثنا داود بن الحسين البيهقى ثنا يحيى بن يحيى أنبأ عباد بن العوام عن سعيد عن قتادة عن أبى المليح ان رجلا من قومه اعتق ثلث غلامه فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هو حركله ليس لله شريك - وهذا فيما وضعنا الباب له اظهر والله اعلم

(أخبرنا) أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر القطان ثنا احمد بن يوسف السلمى ثنا محمد بن يوسف قال ذكر سفيان عن خالد بن سلمة المخزومى قال جاء رجل إلى عمر رضى الله عنه بعرفة فقال انى اعتقت شقصا من غلامي هذا قال اعتق كله ليس لله شريك كذا وجدته في كتابي وهو في الجامع رواية عبد الله بن الوليد العدنى عن سفيان فقال عمر رضى الله عنه عتق كله ليس فيه ألف (واما الحديث الذى أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر محمد بن احمد بن بالويه من اصل كتابه ثنا عبد الله بن احمد بن حنبل حدثنى ابى حدثنى عبد الرزاق ثنا عمر بن حوشب حدثنى اسمعيل بن اميه عن أبيه عن جده قال كان لهم غلام يقال له طهمان أو ذكوان قال فاعتق جده نصفه فجاء العبد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعتق في عتقك وترق في رقك قال فكان يخدم سيده حتى مات تفرد به عمر بن حوشب واسمعيل هو ابن امية بن عمرو بن سعيد ابن العاص وعمرو بن سعيد ليس له صحبة (واما الحديث الذى أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا عبد العزيز بن سلام ثنا خليفة بن خياط ثنا عبد الواحد بن واصل ثنا محمد بن فضاء عن ابيه عن علقمة بن عبد الله المزني عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتق الرجل من عبده ما شاء ان شاء ثلثا وان شاء ربعا وان شاء خمسا ليس بينه وبين الله ضغطة - وقال في موضع آخر سقطة (قال الاستاذ أبو الوليد) قال اصحابنا هو الذى يعتق من ذاثلثه ومن ذاربعه ومن مات أو اوصى بنصف عتق هذا وبنصف عتق هذا لا يبطل احدهما الآخر ويعتق من كل واحد قدر ما اعتقه (قال الشيخ رحمه الله) هذا تأويل حسن الا ان محمد بن فضاء هذا ضعيف لا يحتج به تكلم فيه يحيى بن معين وسليمان بن حرب وأبو عبد الرحمن النسائي رحمهم الله

(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا حبان عن ابن المبارك عن سفيان عن الاشعث عن الحكم

عن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال إذا كان لرجل عبد فاعتق نصفه (1) لم يعتق منه الا ما عتق هذا منقطع (2) باب من اعتق شركاله في عبدو هو موسر

(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبى اسحاق المزكى وأبو بكر بن الحسن القاضى قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أبنأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك

(ح وأخبرنا) أبو الحسن العلاء بن محمد بن أبى سعيد الاسفرائينى بها ثنا أبو سهل بشر بن احمد ثنا ابراهيم بن على الذهلى ثنا يحيى بن يحيى قال قلت لمالك بن انس حدثك نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق شركاله في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل (3) وأعطى شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد والا فقد عتق منه ما عتق ؟ قال نعم رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك

(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبى عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان ثنا شعيب

(1) مص - بعضه (2) هامش ر - آخر الجزء الثامن والتسعين بعد المائة من الاصل (3) مص - قيمة العدل - (*)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت