فهرس الكتاب
(أخبرنا أبو بكر احمد بن محمد بن الحارث الاصبهاني الفقيه أبنأ على بن عمر الحافظ ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا محمد بن عبد الله ابن عبد الحكم ثنا اسمعيل بن مرزوق الكعبي - 1) ثنا يحيى بن ايوب عن عبيدالله بن عمر واسمعيل بن امية ويحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شركاله في عبد اقيم عليه قيمة عدل فأعطى
شركاؤه وقد عتق عليه العبد إن كان موسرا والاعتق منه ما عتق ورق ما بقى واما حديث عمران بن حصين بابطال الاستسعاء (ففيما أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ عبد الله بن محمد الكعبي ثنا اسمعيل بن قتيبة ثنا أبو بكر بن أبى شيبة ثنا اسمعيل وهو ابن علية عن ايوب عن أبى قلابة عن أبى المهلب عن عمران بن حصين ان رجلا اعتق ستة مملوكين عند موته لم يكن له مال غيرهم فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم اثلاثا ثم اقرع بينهم فاعتق اثنين وارق اربعة وقال له قولا شديدا رواه مسلم في الصحيح عن أبى بكر بن ابى شيبة باب حكم المعتق نصفه
(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه أنبأ الحسن بن سفيان ثنا حبان عن ابن المبارك عن ابن لهيعة عن يزيد بن قسيط عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ان رجلا سأل ابن عمر عن العبد يعتق نصفه قال احكامه احكام العبيد حتى يعتق كله
(أخبرنا) أبو عبد الله أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا حبان عن ابن المبارك عن معمر عن ابن طاوس عن ابيه في رجل مات ونصفه حرقال هو بينهما نصفين نصف للذى اعتق ونصف للذى لم يعتق وعن ابن المبارك عن معمر عن جابر عن الشعبى في عبد بين رجلين كاتب واحد واعتق واحد ثم مات المكاتب قبل ان يؤدى قال ماله نصفين للمعتق نصف وللمكاتب نصف جعله بينهما باب ما جاء فيمن اعتق جارية حبلى أو اعتق حملها
(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه ثنا الحسن بن سفيان ثنا حبان عن ابن المبارك عن معمر عن الزهري ، وعن رجل عن الحسن في رجل قال لامة انت حرة الا ما في بطنك قالا هي وما في بطنها حرو ليس له استثناء وقال معمر حدثنى من سأل الحكم فقال مثل ذلك
(أخبرنا) أبو بكر احمد بن على أنبأ ابراهيم بن عبد الله الاصبهاني أنبأ اسمعيل بن ابراهيم القطان ثنا الحسن بن عيسى أنبأ ابن المبارك أنبأ ابن جريح قال قلت لعطاء حر تزوج امة لى فحملت منه فاعتقت ولدها في بطنها لمن ولاؤه قال للذى اعتقه لكن ميراثه لابيه وهذا لان النسيب يتقدم المولى في الميراث
(باب من قال في المعسر يستسعى العبد في نصيب صاحبه غير مشقوق عليه - 1)
(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر زكريا بن أبى اسحاق المزكى وأبو بكر محمد بن محمد بن احمد الاديب قالوا ثنا أبو عبد الله محمد
(1) سقط من مد - (*)