فهرس الكتاب

الصفحة 3969 من 4041

ابن يعقوب الحافظ ثنا ابراهيم بن عبد الله أنبأ يزيد بن هارون أنبأ سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن النضر بن انس عن بشير ابن نهيك عن ابى هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له شريك في مملوك فاعتقه فعليه خلاصه في ماله ان كان له مال وان لم يكن له مال استسعى العبد في ثمن رقبته غير مشقوق عليه - اخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من اوجه عن سعيد بن ابى عروبة (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو على الحسين بن على الحافظ ثنا ابراهيم بن أبى طالب و عبد الله بن محمد الازدي قالا ثنا اسحاق بن ابراهيم أنبأ عيسى بن يونس عن سعيد - فذكره باسناده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شقصا في مملوك فعليه خلاصه في ماله ان كان له مال فان لم يكن له مال قوم العبد قيمة عدل ثم يستسعى في نصيب صاحبه الذى لم يعتق غير مشقوق (1) عليه رواه مسلم في الصحيح عن اسحاق وغيره

(أخبرنا) أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر محمد بن الحسين القطان ثنا ابراهيم بن الحارث البغدادي ثنا يحيى بن أبى بكير ثنا جرير بن حازم قال سمعت قتادة يقول حدثنى النضر بن انس عن بشير بن نهيك قال سمعت ابا هريرة رضى الله عنه يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن العبد يكون بين رجلين يعتق احدهما نصيبه قال قد عتق العبد يقوم عليه في ماله قيمة عدل فان لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه

(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ املاء ثنا على بن الحسن بن أبى عيسى ثنا أبو النعمان محمد ابن الفضل ثنا جرير بن حازم ثنا قتادة عن النضر بن انس عن بشير بن نهيك عن أبى هريرة عن النبي يصلى الله عليه وسلم قال من أعتق شقصا له في مملوك فكان له من المال ما يبلغ قيمته اعتق من ماله فان لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه رواه البخاري في الصحيح عن أبى النعمان واخرجه مسلم من وجه آخر عن جرير بن حازم وقالا عن أبى هريرة وكذلك رواه الحجاج بن الحجاج وابان بن يزيد العطار وموسى بن خلف العمى عن قتادة ذكروا فيه الاستسعاء مدرجا في الحديث واستشهد البخاري بروايتهم (واما الشافعي رحمه الله) فانه ضعف امر السعاية فيه بوجوه منها ان شعبة بن الحجاج وهشام الدستوائى رويا هذا الحديث عن قتادة ليس فيه استسعاء وهما احفظ (قال الشيخ رحمه الله) وقد قدمنا روايتهما

(أخبرنا) أبو بكر بن الحارث الفقيه قال قال أبو الحسن الدار قطني الحافظ شعبة وهشام احفظ من رواه عن قتادة ولم يذكرا فيه الاستسعاء ومنها ان الشافعي سمع بعض اهل النظر والتدبر منهم والعلم بالحديث يقول لو كان حديث سعيد بن أبى عروبة في الاستسعاء منفردا لا يخالفه غيره ما كان ثابتا (قال الشيخ رحمه الله) ولعله انما قال ذلك لان حديث بشير بن نهيك عن ابى هريرة يقال انه من كتاب وقد روى عن بشير أنه قرأ ما كتب على أبى هريرة فليس فيه ما يوهن حديثه ويحتمل انه انما قال ذلك لان سعيدا ينفرد به والحفاظ يتوقفون في اثبات ما ينفرد به سعيد لاختلاطه في آخر عمره وقد وافقه غيره في رواية الاستسعاء أو قال ذلك لان سنده (2) مختلف فيه واكثرهم (3) رووه عن قتادة عن النضر بن انس عن بشير بن نهيك عن أبى هريرة رضى الله عنه ورواه معمر وسعيد بن بشير عن قتادة عن بشير ليس فيه ذكر النضر

(1) مد - غير مشقق - (2) مص - اسناده (3) مص - فأكثرهم - (*)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت