فهرس الكتاب

الصفحة 4023 من 4041

عمر بن الخطاب رضى الله عنه فذكرت ذلك له فقال عمر رضى الله عنه ادفعه إلى بيت المال ثم بعث إليها فقال هذا مالك في بيت المال وقد عتق أبو سعيد فان شئت فخذي شهرا بشهر وسنة بسنة قال فأرسلت فأخذته - قال أبو بكر النيسابوري هذا حديث حسن

(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا محمد بن احمد بن زهير ثنا عبد الله بن هاشم ثنا وكيع عن اسرائيل عن عبد العزيز ابن رفيع عن أبى بكر أن رجلا كاتب غلاما له فنجمها نجوما فأتى بمكاتبته كلها فأبى ان يأخذها الا نحو ما فاتى المكاتب عمر رضى الله عنه فارسل عمر رضى الله عنه إلى مولاه فجاء فعرض عليه فأبى ان يأخذها فقال عمر رضى الله عنه فانى اطرحها في بيت المال وقال للمولى خذها نجوما وقال للمكاتب اذهب حيث شئت

(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا حبان بن موسى عن ابن المبارك عن ابن عون عن محمد ان مكاتبا قال لمولاه خذمنى مكاتبتك قال لا الا نجوما (فأتى عثمان بن عفان رضى الله عنه فذكر ذلك له فدعاه فقال خذ مكاتبتك فقال لا الا نجوما - 1) فقال له هات المال فجاء به فكتب له عتقه وقال ألقه في بيت المال فأدفعه اليك نجوما فلما رأى ذلك اخذه (وقال ابن المبارك حدثنا سعيد عن قتادة عن عثمان رضى الله عنه نحوه - 1) كذا قال عثمان رضى الله عنه باب الوضع بشرط التعجيل وما جاء في قطاعة المكاتب

(أخبرنا) أبو الحسين بن بشران أنبأ اسمعيل بن محمد الصفار ثنا الحسن بن على بن عفان ثنا ابن نمير عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول في الرجل يكاتب عبده بالذهب أو الورق ينجمها عليه نجوما انه كان يكره ان يقول عجل لى منها كذا وكذا فما بقى فلك

(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا محمد بن احمد بن زهير ثنا عبد الله بن هاشم ثنا وكيع بن الجراح عن الربيع عن الحسن وابن سيرين انهما كرها في المكاتب ان يقول عجل لى وأضع عنك (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر ثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عطاء عن ابن عباس في رجل يقول لمكاتبه عجل وأضع عنك لا بأس به (قال الشيخ أبو الوليد) قال اصحابنا معناه عجل لى ما شئت واعتقك عليه وأضع عنك كتابتك فلا بأس

(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا حبان بن موسى عن ابن المبارك عن اسامة بن زيد قال اخبرني القاسم بن محمد أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان يكره قطاعة المكاتب الذى يكون عليه الذهب والورق ثم يقاطعه على ثلثه أو ربعه أو ما كان ويقول اجعلوا ذلك في العرض على ما شئتم - قال القاسم وكتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله بذلك إلى ابى بكر بن محمد (قال الشيخ أبو الوليد) قال اصحابنا لم نجوز للسيد أن يأخذ بدل الدراهم اقل منه لانه ربا

(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر ثنا وكيع ثنا سفيان عن عاصم بن سليمان عن بكر المزني عن ابن عمر رضى الله عنهما قال لا بأس ان يأخذ الرجل من مكاتبه العروض (قال وحدثنا) وكيع عن سفيان عن جابر عن عطاء عن ابن عباس رضى الله عنهما قال لا بأس ان يأخذ الرجل من مكاتبه عروضا باب لا تجوز هبة المكاتب حتى يبتدئها باذن السيد

(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبى شيبة عن ابن المبارك (ح قال

(1) ليس في مص - (*)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت