فهرس الكتاب

الصفحة 4024 من 4041

وأنبأ) أبو الوليد ثنا ابراهيم بن أبى طالب ثنا الحسن بن عيسى عن ابن المبارك عن صالح بن خوات عن عبد الله بن أبى بكر ان عمر بن عبد العزيز كتب إلى ان المكاتب لا يجوز له وصية ولا هبة الا باذن مولاه (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا (1) أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر ثنا ابن أبى عدى عن اشعث عن الحسن قال

المكاتب لا يعتق ولا يهب الا باذن مولاه - قال محمد بن أبى عدى في هذا الحديث كانوا يقولون المكاتب لا يعتق ولا يهب (الا باذن مولاه - 2) باب كتابة المكاتب واعتاقه

(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا (1) أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا حبان عن ابن المبارك عن ابن جريج قال قلت لعطاء كان لمكاتب عبد فكاتبه ثم مات لمن ميراثه ؟ قال كان من قبلكم يقولون هو للذى كاتبه يستعين به في كتابته (وأخبرنا) أبو عبد الله أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا حبان عن ابن المبارك عن ابن لهيعة عن خالد بن أبى عمران قال سألت القاسم وسالما عن المكاتب يقضى نصف كتابته ثم يكاتب المكاتب غلاما له ثم يسعيان جميعا فيقضى غلام المكاتب كتابته ثم يعجز الاول منهما أيرد عبدا ام يجوز عتاقه بما ادى إلى سيده ؟ قالا ان كان سيده الاول منهما اذن له ان يكاتبه فلا سبيل عليه والا فهو بمنزلته (3) باب المكاتب يجوز بيعه في حالين ، ان يحل نجم من نجومه فيعجز عن ادائه أو يرضى المكاتب بالبيع

(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك

(ح وأخبرنا) أبو عبد الله أنبأ أبو بكر احمد بن سلمان الفقه ثنا إسمعيل بن اسحاق ثنا ابن أبى اويس ثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها انها قالت جاءت بريرة فقالت إنى كاتبت اهلي على تسع اواق في كل عام اوقية فأعينيني فقالت عائشة ان احب اهلك ان اعدها لهم ويكون ولاؤك لى فعلت فذهبت بريرة إلى اهلها فقالت لهم ذلك فأبوا عليها فجاءت من عند اهلها ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت إنى قد عرضت عليهم ذلك فأبوا الا ان يكون الولاء لهم فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها فأخبرته عائشة فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فانما الولاء لمن اعتق ففعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مائة شرط قضاء الله احق وشرط الله اوثق وانما الولاء لمن اعتق - رواه البخاري في الصحيح عن اسمعيل بن أبى اويس واخرجه مسلم والبخاري من اوجه اخر عن هشام بن عروة

(قال الشافعي رحمه الله) إذا رضى اهلها بالبيع ورضيت المكاتبة بالبيع فان ذلك ترك للكتابة

(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك حدثنى

يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن ان بريرة جاءت تستعين عائشة رضى الله عنها فقالت عائشة ان احب اهلك ان اصب

(1) مص - أنبأ (2) ليس في مص - (3) هامش ر - بلغ سماعهم والعرض في الرابع والخمسين بعد سبع المائة بدار الحديث الاشرفية رحمه الله ولله الحمد - (*)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت