فهرس الكتاب
قلت: فيه ابن لهيعة، وقد تقدم أكثر من مرة أنه ضعيف، وعليه فروايته منكرة.
د- وخالفهم محمد بن عمر بن علقمة، فرواه عن صفوان، عن عطاء، مرسلًا: ذكره الدارقطني في العلل 11/ 255، ولم أقف عليه.
قلت: ومحمد صدوق له أوهام (التقريب 6188) ، وقد خالف الثقات، وعليه فروايته شاذة.
خامسًا: ورواه عدد من الثقات، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، مرفوعًا: (( إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل ) ):
أخرجه مالك في الموطأ برواية يحيى بن يحيى 1/ 102، الموضع السابق، وفي رواية محمد بن الحسن (ص 46، رقم 57) ، وفي رواية أبي مصعب 1/ 166، رقم 429، وفي رواية سويد بن سعيد (156) ، رقم 280.
ومن طريق مالك أخرجه كل من:
البخاري 2/ 415 (مع الفتح) ، الموضع السابق، رقم 877، عن عبدالله بن يوسف.
والنسائي 3/ 93، كتاب الجمعة، باب الأمر بالغسل يوم الجمعة، رقم 1376، وابن عساكر في تاريخ دمشق 5/ 418، 419، من طريق قتيبة.
والدارمي 1/ 299، رقم 1544، عن خالد بن مخلد.
وابن وهب في الجامع (ق 25/ب) - ومن طريقه البيهقي في الكبرى 1/ 293، والطحاوي في شرح المعاني 1/ 115، وابن عساكر في تاريخ دمشق 5/ 418 - .
وأحمد 2/ 64، والبزار في مسنده (نسخة الأزهرية ق 18/أ) ، من طريق ابن مهدي.
والبيهقي في المعرفة 2/ 127، رقم 2085، وفي تخريج أحاديث الأم (ق 84/ب) ، والرافعي في تاريخ قزوين 2/ 435، من طريق يحيى بن عبدالله بن بكير.
والبيهقي في المعرفة 2/ 127، رقم 2085، والغافقي في مسند الموطأ (513) ، رقم 651، والرافعي في تاريخ قزوين 3/ 5، من طريق بن مسلمة القعنبي.
والبغوي في شرح السنة 2/ 160، رقم 332، وابن عساكر في تاريخ دمشق 41/ 329، وابن الصابوني في تكملة إكمال الإكمال (ص 145) ، والنسفي في القند في ذكر علماء سمرقند (ص 388) ، والسيوطي في الأربعين حديثًا من رواية مالك عن نافع، رقم 8، من طريق أبي مصعب الزهري.
وأبو بكر المروزي في كتاب الجمعة، رقم 25، عن مصعب الزبيري.