عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يَحِلُّ دَمُ امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيبُ الزاني، والنفسُ بالنفس، والتاركُ لدينه المُفَارِقُ للجماعة) . رواه البخاري ومسلم.
قوله صلى الله عليه وسلم: (الثيب الزاني) ، المراد: من تزوج ووطئ في نكاح صحيح ثم زنا بعد ذلك، فإنه يرجم، وإن لم يكن متزوجًا في حالة الزنا لاتصافه بالإحصان.
قوله صلى الله عليه وسلم: (والنفس بالنفس) : أي بشرط المكافأة، فلا يُقتل المسلمُ بالكافر ولا الحُرُّ بالعبد عند الشافعية، لا الحنفية.
قوله صلى الله عليه وسلم: (والتارك لدينه المفارق للجماعة) : وهو المرتد والعياذ بالله تعالى، وقد يكون موافقًا للجماعة كاليهودي إذا تنصر، وبالعكس يقتل؛ لأنه تارك لدينه غير مفارق للجماعة، وفيه قولان: أصحهما: لا يقتل بل