أحدكم أخاه فلينصح له)، وهو يدل على تعليق الوجوب بالاستنصاح لا مطلقًا، ومفهوم الشرط حجة في تخصيص عموم المنطوق. فجوابه: يمكن حمل ذلك على الأمور الدنيوية كنكاح امرأة ومعاملة رجل ونحو ذلك، والأول يحتمل بعمومه في الأمور الدينية التي هي واجبة على كل مسلم، والله تعالى أعلم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (أُمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عَصَمُوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى) . رواه البخاري ومسلم.
قوله صلى الله عليه وسلم: (أمرت .. إلخ) : فيه دليل على أن مطلق الأمر وصيغته تدل على الوجوب.
قوله صلى الله عليه وسلم: (فإذا فعلوا ذلك