الصفحة 12 من 68

وهي مواقيت زمانية ومواقيت مكانية.

أما المواقيت المكانية:

فهي الأماكن التي يُحرمُ منها الحاج والمعتمر، وهي ذو الحليفة لأهل المدينة ومن في جهتهم، والجحفة: لأهل الشام ومن في جهتهم، وقرن المنازل لأهل نجد ومن في جهتهم، ويلملم: لأهل اليمن ومن في جهتهم، وذات عرق: لأهل العراق ومن في جهتهم، وإذا كان الحاج أو المعتمر ليس على طريقة ميقات أحرم إذا حاذى أقرب المواقيت إليه.

ويجوز مع الكراهة أن يُحرم قبل هذه المواقيت، ولكن الأفضل أن يحرم منها لتوقي النبي - صلى الله عليه وسلم - لها ولإحرامه منها.

هذا إذا كان الحاج أو المعتمر لم يكن مسكنه دون تلك المواقيت، فإذا كان مسكنه دونها أحرم من مكانه الذي هو فيه حتى ولو كان في مكة إلا في العمرة فيجب أن يحرم من الحل إن كان مسكنه في الحرم.

تحرم مجاوزة الميقات بدون إحرام لمن أراد الحج أو العمرة. ومن لم يرد الحج ولا العمرة فيجوز له مجاوزة الميقات بلا إحرام. ومن جاوز الميقات وهو لا يريد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت