الصفحة 15 من 68

ويجوز الأكل منه إذا لم يصده ولم يعن ولم يشر إليه.

7 -عقد النكاح فلا يتزوج ولا يزوج ولا يخطب.

8 -الجماع أو المباشرة في الفرج.

9 -المباشرة بشهوة في ما دون الفرج [1] .

وأما محظورات الإحرام على المرأة:

1 -إزالة الشعر من جميع البدن.

2 -تقليم الأظافر.

3 -الطيب في البدن أو الثوب.

4 -قتل صيد البر المأكول أو الإعانة أو الإشارة إليه، ويجوز لها أن تأكل منه إذا لم تصده ولم تعن ولم تشر إليه.

5 -عقد النكاح.

6 -الجماع.

7 -المباشرة بشهوة فيما دون الفرج.

8 -لبس النقاب (البرقع) واللثام [2] ويجب على المرأة

(1) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: المحرم لا يجوز له أن يباشر لشهوة سواء في ذلك القبلة والغمز والوطء دون الفرج وغير ذلك، وسواء باشر امرأة أو صبيًا أو بهيمة، ولا يحل له الاستمتاع ولا النظر لشهوة انظر: العدة شرح العمدة (2/ 218) .

(2) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في المرأة المحرمة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سوى بين وجهها ويديها وكلاهما كبدن الرجل لا كرأسه، ولو غطت المرأة وجهها بشيء لا يمس الوجه جائز بالاتفاق وإن كان يمسه فالصحيح أنه يجوز أيضا، ولا تكلف المرأة أن تجافي سترتها من الوجه لا بعود ولا بيد.

انظر مجموع الفتاوى (26/ 112) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت