تغطية وجهها عند الرجال الأجانب، ويشرع لها كشف وجهها عند عدم وجودهم.
9 -لبس القفازين، وكذلك ما مس الورس والزعفران من الثياب.
ومن ارتكب محظورًا من هذه المحظورات وهو جاهل أو ناس أو مكره فلا شيء عليه، حتى ولو كان الجماع ولكنه يلزمه أن يزيل ذلك المحظور.
يجوز للمحرم أن يغتسل متى شاء.
وأن يستظل بظل شجرة، أو بسقف سيارة، أو خيمة، أو شمسية.
وله أن يحك جسده، وأن يمشط رأسه، وله أن يغير ثيابه التي أحرم فيها بغيرها.
ويجوز للمحرم الحجامة وله حلق بعض رأسه إذا احتاج إليه كالحجامة ولا فدية فيه. ويجوز للرجل أن يحرم في غير الثوب الأبيض، ويجوز للمرأة دون الرجل