الصفحة 27 من 68

1 -تمتع.

2 -قران.

3 -إفراد.

وأفضلها التمتع وذلك أن السنة أن يذهب من أراد الحج إلى مكة، وليس معه هدي يسوقه، وأما إن كان معه هدي قد ساقه إلى مكة فالفضل أن يحج قارنًا.

إذا وصل مريد التمتع الميقات فإنه يفعل كما يفعل المعتمر حتى يقضي عمرته [1] .

وأما المرأة إن كانت حائضًا وأحرمت بعمرة أو أتاها الحيض بعد أن أحرمت بعمرة وخافت فوات الحج، فإنها تنقض شعرها، وتمتشط وتغتسل، وتحرم بالحج، وتعمل كما يعمل القارن، ولا تطوف بالبيت حتى تطهر.

(1) انظر: صفة العمرة في هذا المنسك (22/ 34) . إلا أن المعتمر المتمتع الأفضل له التقصير إن كان قدومه إلى مكة قريبًا من وقت الحج، ليحلق رأسه في الحج، وإلا فالحلق أفضل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت