الصفحة 28 من 68

والسنة أن يحرم المتمتع بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة، الذي هو يوم التروية، فيحرم قبل الزوال من مسكنه الذي هو فيه، سواء كان في الأبطح، أو في منى، أو قريبًا من المسجد الحرام.

ويفعل عند إحرامه بالحج ما فعل عند إحرامه بالعمرة من الاغتسال والتطيب والادهان ولبس إزار ورداء أبيضين نظيفين والإحرام في نعلين [1] .

وأما المرأة فتلبس ما يجوز لها لبسه من الثياب في غير الحج والعمرة.

ثم بعد الفراغ من ذلك وقبل ركوب مركوبه إلى منى إن لم يكن فيها ينوي بقلبه الحج، ويقول لبيك حجًا، أو لبيك اللهم لبيك بالحج، أو قد أوجبت حجًا.

وإذا خاف المحرم ألا يتمكن من أداء الحج؛ لكونه مريضًا أو خائفًا من عدو، ونحو ذلك سن له أن يشترط، فيقول عند إحرامه، اللهم محلي حيث حبستني.

فإذا عرض له ما يمنعه من تمام الحج، جاز له التحلل ولا شيء عليه.

ثم يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك

(1) ولا يجوز الاضطباع؛ لأنه لم يشرع إلا في طواف القدوم وطواف العمرة، أما قبل ذلك الطواف أو بعده فمُحرم وبدعة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت