الصفحة 10 من 68

ويحرم تأخيره عند توفر شروط وجوبه قبل أن يحصل للإنسان شيء يمنعه من الإتيان به.

تصح النيابة في الحج [1] ويشترط في المنيب ألا يكون قادرًا على الحج إما لكبر سنه وإما لمرضه وإما لموته.

وتجب الإنابة في الحج إذا عجز عن الحج: إما لكبر سن، وإما لمرض لا يرجى برؤه، وإما لموته وعنده مال ولم يحج فرضه.

ويشترط في الشخص النائب أن يكون قد حج عن نفسه.

ويصح أن ينوب الرجل عن الرجل وعن المرأة، وأن تنوب المرأة عن المرأة وعن الرجل.

ويقول النائب عند الإحرام: لبيك عن فلان أو فلانة، وينوي بقلبه أن هذه الحجة أو العمرة عن فلان أو

(1) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة أخذ المال في الحج عن الغير إن كان مقصوده أحد شيئين الإحسان إلى المحجوج عنه أو الحج نفسه ويستعين بالمال على الحج ويرد ما فضل من المال فالصورتان هاتان مستحبتان.

وأما إن كان مقصوده الاكتساب بذلك وهو أن يستفضل مالا فهذه صورة الإجارة والجعالة والصواب أن هذا لا يستحب، وإن قيل بجوازه وليس للنائب في الآخرة من خلاق، انظر مجموع الفتاوى (26) (14 - 18) بتصرف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت