السُنة ألا يحرم بالحج إلا في أشهره وهي: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة.
فلو وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج فالسنة أن يحرم بالعمرة. وأما العمرة فيحرم لها في أي وقت من السنة فليس لها زمن محدد.
محظورات الإحرام
إذا أحرم الرجل بحج أو بعمرة حرم عليه تسعة أمور، وكذلك المرأة.
فأما محظورات الإحرام على الرجل فهي:
1 -حلق الشعر من جميع البدن.
2 -تقليم الأظافر إلا أن يكون الظفر منكسرًا فيجوز له أن يزيله.
3 -تغطية الرأس والوجه.
4 -لبس المخيط على هيئته التي فصل عليها، وكذلك ما مسه ورس أو زعفران من الثياب.
5 -الطيب في البدن أو الثوب.
6 -قتل صيد البر المأكول أو الإعانة أو الإشارة إليه،