الصفحة 37 من 68

يسن في حق من أراد أن يحرم مفردًا أو قارنًا إن لم يكن معهم هدي، أن يحرموا متمتعين، أما إن كان معهم هدي فالسنة أن يحرموا قارنين، وإن أحرم أحد بالإفراد وغيره بالقران وليس معهم هدي فالسنة في حقهم أن يجعلوا إحرامهم بالعمرة، فيعتمروا، ثم يحلوا، ويفعلوا كما يفعل المتمتع.

أما إن كانوا قد طافوا وسعوا فالسنة أن يحلوا ويجعلوها عمرة.

إذا وصل الميقات من أراد القران أو الإفراد فإنه يسن [1] له الاغتسال والتطيب والإدهان، ثم يلبس إزارًا ورداء، ويسن أن يكونا أبيضين نظيفين، وأن يحرم في نعلين، وأما المرأة فتلبس ما يجوز لها لبسه من الثياب في غير الحج والعمرة [2] .

(1) السنة إذا تركت ولم تفعل فلا حرج على تاركها، ولكن الأفضل فعلها حتى يفوز بأجرها.

(2) وأما تخصيص الثوب الأخضر أو الأسود أو الأبيض أو أي ثوب وأنه لا يصح الإحرام إلا به فهو بدعة يجب اجتنابها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت