الصفحة 38 من 68

وإن كانت المرأة حائضًا أو نفساء فتفعل مثل ما تفعل المرأة غير الحائض إلا أنها لا تطوف حتى تطهر، ثم ينوي القارن الحج والعمرة [1] ، ويسن أن يقول: لبيك, [2] عمرة وحجًا. أو يقول: لبيك اللهم لبيك بالعمرة والحج، أو يقول: قد أوجبت عمرة وحجًا، وأما المفرد فينوي الحج، ويسن أن يقول: لبيك حجًا. أو يقول: لبيك اللهم لبيك حجًا. أو يقول: قد أوجبت حجًا.

وإذا خاف ألا يتمكن من أداء العمرة؛ لكونه مريضًا أو خائفًا من عدو ونحوه سن له أن يقول عند إحرامه: اللهم محلي حيث حبستني.

فإذا عرض له ما يمنعه من تمام الحج جاز له التحلل ولا شيء عليه.

ثم يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك. والتزام هذه التلبية أفضل، وإن كانت الزيادة عليها

(1) وبهذا يحرم عليه جميع محظورات الإحرام السابق ذكرها (11 - 13) ومن البدع الاضطباع عند الإحرام إلى الانتهاء من العمرة والاضطباع إنما يشرع للطواف فقط، طواف العمرة وطواف القدوم للمفرد والقارن، انظر: مناسك الحج والعمرة للألباني (50) وسبق أن التلفظ بالنية بدعة فلا يشرع أن يقول مثلا: اللهم إني أريد العمرة.

(2) ومعنى: لبيك: أي أنا مقيم على طاعتك.

انظر: مختار الصحاح مادة (ل ب ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت