لبس الخفاف مع وجود النعل. ويجوز للمرأة أن تلبس حليًا [1] .
إذا وصل مريد العمرة الميقات فإنه يسن [2] له الاغتسال والتطيب والإدهان، ثم يلبس إزارًا ورداء ويسن أن يكونا أبيضين، نظيفين، وأن يحرم في نعلين.
وأما المرأة فتلبس ما يجوز لها لبسه من الثياب في غير الحج والعمرة [3] .
وإن كانت المرأة حائضًا أو نفساء تفعل مثل ما تفعل المرأة غير الحائض إلا أنها لا تطوف حتى تطهر. ثم ينوي بقلبه الدخول في العمرة [4] ويسن أن يقول: لبيك [5]
(1) قال الألباني: ويجوز شد المنطقة والحزام على الإزار وعقده عند الحاجة، والتختم، ومثله وضع ساعة اليد والنظارة ومحفظة النقود على العنق، انظر مناسك الحج والعمرة (10) .
(2) السنة إذا تركت ولم تفعل فلا حرج على تاركها، ولكن الأفضل فعلها حتى يفوز بأجرها.
(3) وأما تخصيص الثوب الأخضر أو الأسود أو الأبيض أو أي ثوب وأنه لا يصح الإحرام إلا به فهو بدعة يجب اجتنابها.
(4) وبهذا يحرم عليه جميع محظورات الإحرام السابق ذكرها (20 - 23) ومن البدع الاضطباع عند الإحرام إلى الانتهاء من العمرة والاضطباع إنما يشرع للطواف فقط. طواف العمرة وطواف القدوم للمفرد والقارن، انظر: مناسك الحج والعمرة للألباني (50) وسبق أن التلفظ بالنية بدعة فلا يشرع أن يقول مثلا: اللهم إني أريد العمرة.
(5) ومعنى لبيك: أي أنا مقيم على طاعتك. انظر مختار الصحاح مادة (ل ب ب) .