الصفحة 35 من 68

ثم يرمي الجمرة الثالثة ولا يقف عندها.

وله أن يرمي الجمرات الثلاث في الليل إذا وجد حرجًا في رميها في النهار، وإلا فالأفضل رميها في النهار من بعد الزوال لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم -.

ويجوز للمعذور في الرمي ألا يبيت في منى وأن يجمع بين رمي يومين في يوم واحد، ويجوز للعاجز عن الرمي؛ لمرض، أو لكبر سن، أو لصغر سن، أو لحمل أن يوكل من يرمي عنه. ويسن للإمام أن يخطب في منى في أوسط أيام التشريق، ثم بعد الرمي في اليوم الحادي عشر، والثاني عشر، من أحب أن يتعجل فعليه أن يخرج من منى قبل غروب الشمس من اليوم الثاني عشر، فإن غرب عليه الشمس وهو في منى في هذا اليوم وجب عليه أن يبيت ليلة الثالث عشرة، وأن يرمي الجمرات في اليوم الثالث عشر، بعد الزوال كما يرمي في اليوم الحادي عشر والثاني عشر.

والسُّنَّة أن يرمي الجمرات في اليوم الثالث عشر قبل أن يصلي الظهر.

والبقاء إلى اليوم الثالث عشر أفضل وأعظم أجرًا لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ويسن أن يذهب بعد الرمي في اليوم الثالث عشر إلى الأبطح ويصلي فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم يرقد فيه ثم يذهب إلى البيت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت