الصفحة 53 من 68

ثلاثة في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله.

ومن أحرم بحج أو عمرة فصد عن البيت؛ لمرض أو عدو فإنه ينحر هديًا في موضعه، ثم يحلق رأسه ثم يحل من إحرامه.

فإن فقد الهدي صام عشرة أيام ثم يحل ويقضي العام القادم.

هذا إذا كان من حصل له الفوات أو الإحصار لم يشترط عند إحرامه.

أما إن كان قد اشترط عند إحرامه بقوله: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فإنه يحل من حين يحصر أو يفوته الحج ولا هدي عليه ولا قضاء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت