عن ابن عمر أنه قال:"بعثنا رسول اله - صلى الله عليه وسلم - في سرية قبل نجد بلغت سهامنا اثنا عشر بعيرًا ونفلنا بعيرًا بعيرًا".
وجوز من أنواع الرياضة المصارعة والمسابقة واستدل من السيرة على ذلك فقال (30/ 216) : ومع هذا فالمصارعة قد تجوز كما صارع النبي - صلى الله عليه وسلم - ركانة بن عبد يزيد [1] وتجوز المسابقة بالأقدام كما سابق النبي - صلى الله عليه وسلم - عائشة [2] وكما أذن لسلمة بن الأكوع في المسابقة في غزوة الغابة وذي قرد [3] وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم: «كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل إلا رمية بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبة امرأته فإنهن من الحق» [4] وهذا اللهو الباطل من
(1) رواه الترمذي في سنته كتاب اللباس، باب العمائم على القلانس ح 1784 وقال عنه حديث غريب وإسناده ليس بالقائم. وقال المزي: وهو أمثل ما روي في مصارعة النبي - صلى الله عليه وسلم - انظر تهذيب الكمال 9/ 221. ركانة بن هاشم بن المطلب بن حجر، الإصابة 2/ 497 - 498.
(2) خبر المسابقة: إسناده صحيح وإن كان ظاهره الانقطاع كما قال أحمد شاكر في تحقيق مسند الإمام أحمد 5/ 22 ورواه أبو داود في الجهاد، باب في السبق على الرجل. وقال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء (1/ 393 ح 1480) : رواه أبو داود والنسائي في الكبرى وابن ماجة من حديث عائشة بسند صحيح ..
(3) صحيح مسلم باب غزوة ذي قرد وغيرها ح (1807) .
(4) قال ابن حجر: الحديث أخرجه أحمد والأربعة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم من حديث عقبة بن عامر. انظر فتح الباري، كتاب الجهاد والسيرة باب اللهو بالحراب ونحوها 6/ 109.