فهرس الكتاب

الصفحة 31 من 56

الآية قد تضمنت أحكامًا: الأول: وجوب الوصية للزوجة بالمتاع والسكنى [1] ، وبيان وجه الوجوب أن قراءة نافع وابن كثير (( وصيةٌ ) )بالرفع [2] ، والتقدير: مع هذا فعليهم وصية، أو فلأزواجهم وصية، أو كتب على الذين يتوفون وصية، أو وصية الذين يتوفون وصية [3] .

(1) الآية منسوخة باتفاق العلماء، ولكنهم اختلفوا في الناسخ لها، هل هو آية المواريث، أو آية العدة بأربعة أشهر وعشرا، أو بحديث (( لا وصية لوارث ) )؟ (ابن العربي الإشبيلي، أبو بكر محمد بن عبد الله المعافري، أحكام القرآن الكبرى، تحقيق: علي محمد البجاوي، بيروت، دار المعرفة، 1392 هـ، 1972 م، ج 1 ص 207، أبو حيان الأندلسي، محمد بن يوسف، البحر المحيط، تحقيق: عادل عبد الموجود وآخرون، ط أولى، بيروت، دار الكتب العلمية، 1413 هـ، ج 2 ص 253، القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، 20 ج، ط خامسة، بيروت، دار الكتب العلمية، 1417 هـ. ج 3 ص 148 - 149.

(2) وشعبة والكسائي ويعقوب وخلف (ابن الجزري، النشر، ج 2 ص 228) .

(3) القيسي، الكشف، ج 1 ص 299.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت