الصفحة 6 من 44

غير قابل للإنفاق» [1] وبالتالى يجب العمل على أن يظل الوقف بحالته التى أنشئ عليها من حيث المحافظة على قدرته الإنتاجية وهذا ما يتطلب مواصلة الإعمار له بالتجديد والإحلال كما أنه لا يجوز صرف مال عين الوقف على المستحقين، وهذا كله يعنى أن إنشاء الوقف في حد ذاته يمثل عملية استثمار [2] .

جـ- تسبيل الثمرة: وهذه الخاصية هى الجزء الثانى من تعريف الوقف، وأثرها على الاستثمار أنه يجب أن يتم استثمار مال الوقف للحصول على الغلة، وأن هذه الغلة ملكًا للمستحقين بالاتفاق ولا تعود لأصل الوقف ويعرف ذلك محاسبيًا بأن الغلة «مال قابل للإنفاق» بمعنى أنه يلزمه صرفها أولًا بأول على وجوهه المستحقة.

د - الملكية: إن ملكية عين الوقف مختلف فيها بين الفقهاء [3] فالحنفية والمالكية يقولون ببقاء الملكية للواقف، والشافعية والحنفية يقولون بزوال ملكية الواقف عن عين الوقف وانتقالها إما إلى ملك الموقوف عليهم إن كانوا معنيين أو إلى ملكية الله عزوجل، وأيًّا كان التصور لملكية الوقف فإن المتفق عليه عدم التصرف في عين الوقف بالبيع أو الهبة، كما أن الغلة بالاتفاق ملكًا للمستحقين، وبالتالى يوجد في استثمار الوقف حقان وهدفان هما حق في العين والهدف المحافظة عليها، وحق في الغلة والهدف استثمار العين للحصول على الغلة.

هـ- كون الوقف مالًا: والمال فقهًا واقتصادًا [4] كل شئ نافع، وهذا النفع قد يكون

(1) د. سلطان المحمد السلطان - د. وصفى أبو المكارم - المحاسبة في الوحدات الحكومية والتنظيمات الاجتماعية الأخرى - نشر دار المريخ 1990 م، صـ 467 حيث ينص في هذا المرجع المأخوذ عن نظام المحاسبة على أموال الأمانة في معايير المحاسبة الأمريكية على أن مال الوقف مال غير قابل للإنفاق.

(2) من المهم الإشارة إلى أن عملية التكوين الرأسمالى تعنى إنشاء أصول لم تكون موجودة أو الإضافة إليها والانتفاع بها في المستقبل، أما إذا كانت الأصول موجودة وتم نقل ملكيتها فيطلق عليها على المستوى القومى «تحويلات رأسمالية» والوقف لأعيان قائمة في العادة وبالتالى فهو يدخل على المستوى القومى في نطاق التحويلات الرأسمالية، اللهم إلا إذا تم وقف نقود وأنشئ بها مشروع وقفيٌ فإنه يمثل إضافة للثروة القومية ويكون تكوينًا رأسماليًا.

(3) شرح فتح القدير لابن الهمام - 5/ 423 - حاشية الدسوقى على الشرح الكبير - طبع دار إحياء الكتب العربية بمصر - 4/ 95 - مغنى المحتاج للخطيب الشربينى - 2/ 389 - المغنى لابن قدامة - 5/ 601.

(4) المغنى لابن قدامة - 5/ 545، د. على عبد الواحد وافى «الاقتصاد السياسى» دار إحياء الكتب العربية 1952 م، صـ 5.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت