فهرس الكتاب

الصفحة 10 من 31

المطلب الرابع عشر

81 -إذا أودع المودع الدراهم الوديعة مدفونة فنبشها فتلفت الوديعة كلها

قال الشافعية (1) يضمن الجميع سواء أخذ منها عند النبش أم لا ·

وحجتهم في ذلك: أن الدفن حرز للمال، وأن النبش هتك لذلك الحرز فهو إذن تعدٍ يوجب الضمان ·

(قلت) وهو الصحيح · والله أعلم ·

وهذا يخالف عد الدراهم ووزنها، ذلك لأن عد الدراهم لايترك أثرًا وهذا يترك أثر النبش فيكون دليلًا للصوص على الوديعة ·

المطلب الخامس عشر

91 -لو أودع وديعة في صندوق مقفل، أو في كيس مختوم، ففتح القفل عن الصندوق وكسر الختم عن الكيس

قال الشافعية والحنابلة (2) : يضمن الوديعة كلها سواء أخذ منها أم لا · وبه قال الحنفية كما سيأتي ·

02 -وأما عن الصندوق والكيس ففي ضمانهما عند الشافعية وجهان، أوجههما الضمان ·

وقال الحنفية (1) : إذا لم يأخذ شيئًا حتى ضاع، أو مات المستودع، فإن كانت الوديعة قائمة بعينها ترد على صاحبها ··· وإن كانت لا تعرف بعينها فهي دين في تركته يحاص الغرماء · أ·هـ ·

(قلت) فهذا معناه أنه يضمن الوديعة إذا لم تعرف، ولا يضمنها إذا كانت موجودة بعينها فأبو حنيفة مع الجمهور ·

وحجتهم هي أن قفل الصندوق وختم الكيس كتم للوديعة وحفظ لها (2) ، وفتح القفل وكسر الختم هتك للحرز تعدى فيه - بلا إذن - فيضمن ·

(قلت) وهو الصحيح، أنه يجب ضمان القفل والصندوق والكيس إذا تعيب شيء منها، كما أنه ضامن للوديعة كلها سواء أخذ منها أم لا، ولأنه بفتح القفل وكسر الختم عرض الوديعة للضياع فيجب الضمان · والله أعلم ·

المطلب السادس عشر

12 -لو أودعه كيسًا مربوطًا بخيط، أو رزمة قماش مربوطة بخيط، فحل الخيط عنهما

فلا ضمان، لأن ذلك موضوع لمنع الانتشار لا لكتم الوديعة عن رؤية الغير ·

ذكر ذلك الشافعية (3) ·

المطلب السابع عشر

22 -لو خرق الكيس من فوق الختم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت