فهرس الكتاب

الصفحة 21 من 31

الفصل السابع

63 -أجرة الانتفاع بالوديعة

إذا انتفع المستودع بالوديعة فسكن الدار، أو ركب الدابة، فهل يلزمه أجرة للمدة التي انتفع بها أو للمدة التي حبسها فيها؟

اختلف الفقهاء في ذلك كما يلي:

القول الأول: قال الشافعية (1) والحنابلة (2) إذا كان للمدة التي انتفع بها أجرة لزمته الأجرة لتلك المدة، وبه قال المالكية (3) ، كما نقله الشيخ محمد الحطاب (4) ، واشترط الشيخ عدوي (5) لوجوب الأجرة أن يكون المودع ممن يأخذ أجرة وإلا فلا، وقال هذا هو الحق عندنا ·

وبه قال الحنفية في الوقف ومال اليتيم ومايعد للاستغلال ·

القول الثاني: للحنفية (6) · وهو أن الأجرة لاتجب ·

وهو قول المالكية في نقل الشيخ عدوي: إذا كان مثل المودع لايأخذ أجرة ·

الأدلة:

استدل أصحاب القول الأول على قولهم بأن الانتفاع بالوديعة موجب للأجر فقالوا: لأن المنفعة مال متقوم مضمونة بالعقود كالأعيان فتجب أجرتها إذا انتفع بها أو فاتت·

واستدل الحنفية القائلون بعدم وجوب الأجرة بأثر عن عمر وعلي - رضي الله عنهما - إذ حكما بوجوب قيمة ولد المغرور وحريته ورد الجارية مع عقرها على المالك، ولم يحكما بوجوب أجر منافع الجارية والأولاد مع علمهما أن المستحق يطلب جميع حقه، وأن المغرور كان يستخدمها مع الأولاد، ولو كان ذلك واجبًا لما سكتا عن بيانه بوجوبه عليهما، ولعدم المماثلة بين المنافع والدراهم لانعدام البقاء في المنافع ·· فلا يكون تقومها لذاتها بل لضرورة ورود عقد ولاعقد هنا (1) ·

المناقشة:

في الحقيقة فإن خلاف الحنفية للجمهور في وجوب أجرة الانتفاع بمنافع الوديعة أو المغصوب راجع إلى شيء مهم هو هل المنافع أموال أم لا؟

فالجمهور على أنها أموال، والحنفية لايعدونها أموالًا إلا في الوقف ومال اليتيم ومايعد للاستغلال ·

وقد بين الشيخ محمد أبو زهرة (2) ذلك كله ورد على الحنفية بأناة وصبر في كتابه"الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية" (3) ·

ولم يذكر المالكية دليلًا للفرق بين ما إذا كان المودع يأخذ الأجر أم لا إلا إذا قلنا بأنهم بنوه على العرف كما أننا لم نجد دليلًا على الفرق بين أموال الوقف وأموال اليتيم والمعد للاستغلال عند الحنفية ·

الترجيح:

مادمنا عرفنا أن الشيخ محمد أبو زهرة قد رد على الحنفية عدم اعتبارهم المنافع من الأموال، وهو من أئمة المذهب الحنفي، فإذن الراجح هو مذهب الجمهور القائل بأن الأجرة واجبة فيما إذا انتفع المستودع من الوديعة، وذلك هو الذي يتمشى مع طبيعة الشريعة التي تقول"لاضرر ولاضرار"فمادام المستودع قد انتفع بالوديعة واستعملها فلابد من دفع الأجر · والله أعلم ·

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت