لم يضمن إلا نقصان الخرق، فإن خرقه متعمدًا ضمن جميع الكيس · نص على ذلك الشافعية و الحنابلة (1) ·
المطلب الثامن عشر
32 -إذا أودع الرجل وديعتين منفصلتين، فأنفق إحداهما وكانتا من المثليات ضمن ما أنفق فقط
ذكر ذلك الحنفية (2) · وهو على أصول بقية المذاهب صحيح ·
قال ابن عابدين (3) - ماملخصه - هذا في المثلي الذي لايضره التبعيض ولم أر من ذكر ما إذا كان يضره التبعيض هل يضمن الكل أو ما أخذ ونقصان مابقي؟ أ·هـ ·
(قلت) الراجح - والله أعلم - أنه يضمن جميع مالا ينتفع به بعد التبعيض، وذلك كأجزاء معمل متكامل، ضيع المستودع بعضها إن كان يعسر الحصول على ماضيع، فإن أمكن الحصول على الأجزاء التي استعملها أو تعدى بضياعها فعليه ضمان ماضيع فقط، وأجرة مدة التأخير · والله أعلم ·
المطلب التاسع عشر
42 -إذا تعدى على الوديعة أجنبي وأتلفها فلا ضمان على المستودع لعدم تعديه، وعلى ربها أن يتبع من أتلفها
نص على ذلك المالكية (1) ، وأصول بقية المذاهب معه، لعدم التعدي من المستودع ·
المطلب العشرون
52 -إذا كانت الوديعة كتابًا فهل يجوز قراءته؟
ذكر ذلك الحنفية والشافعية (2) واختلفوا ·
أما الحنفية ففي الدر المختار: أن له القراءة من مصحف الوديعة: لأن له ولاية هذا التصرف، وقال في المتانة: لو كان الرهن مصحفًا أو كتابًا ليس له أن يقرأ بغير إذنه ·
ومنع ذلك الشافعية، إذ جعلوا من عوارض الضمان القراءة في كتاب الوديعة، ولم يذكروا المصحف ولا الأدلة ·
والذي أرجحه المنع إلا بإذنٍ لأن ذلك استعمال للوديعة ·
الفصل الثالث
62 -أخذ الحق من مال الوديعة
ويسمى (مسألة الظفر)