عدة مصنفات ·
ابن كثير، البداية والنهاية 21/ 481، قال عنه: شيخ الحنابلة · ابن العماد، شذرات الذهب 4/ 53 - 04، البغدادي، هدية العارفين 1/ 596 ذكر له كتاب الروايتين والوجهين في 074 مجلدًا ·
(2) أبو الخطاب (234 - 015 هـ)
محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني البغدادي الأزجي الحنبلي (أبو الخطاب) فقيه أصولي متكلم فرضي أديب ناظم ·
ابن كثير، البداية والنهاية 21/ 081، ابن العماد، شذرات الذهب 4/ 72 - 82، شيخ الحنابلة، البغدادي، هدية العارفين 2/ 6 ذكر مؤلفاته ·
(3) ابن قدامة، المغني 41/ 933 - 243 م 5491 ·
(1) كما هي في كتبهم وليس كما نقلها غيرهم عنهم كما علمت من النقل عن البغوي وغيره · وانظر فتح الباري 5/ 901 ·
(1) البغوي، شرح السنة 8/ 502 ·
(2) وتقدم قريبًا أنه حديث حسن ·
(3) أحمد في المسند 5/ 27 عن أبي حرة الرقاشي عن عمه، و 5/ 311 عن عمرو بن يثربي ·
(1) أبو بكر الخلال (432 - 113 هـ)
أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد البغدادي، محدث فقيه ·
الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد 5/ 211 - 311 ترجمة 2252، ابن كثير، البداية والنهاية 11/ 841، ابن العماد، شذرات الذهب 2/ 162 أنفق عمره في جمع مذهب الإمام أحمد ·
(2) ابن قدامة، المغني 41/ 143 - 243 ·
(1) البغوي، شرح السنة 8/ 602 ·
(1) المرغيناني، بداية المبتدي، والمرغيناني، الهداية 8/ 984، قال: وإذا تعدى المودع في الوديعة بأن كانت دابة فركبها، أو ثوبًا فلبسه، ··· إلخ، السرخسي، المبسوط 11/ 321 لأن السبب الموجب للضمان وهو الاستعمال معلوم، الغنيمي، عبدالغني بن طالب (ت 8921 هـ) ، اللباب في شرح الكتاب، دار الباز، 0041 هـ/0891 م 2/ 691 تنقلب إلى الغصب عند المخالفة أو التعدي، الدردير، الشرح الكبير 3/ 024 وتضمن بانتفاعه بها بلا إذن ربها، وابن عبدالبر، الكافي ص 731 ومن التعدي أن يودع دابة فيركبها، النووي، المنهاج والشربيني، المغني 3/ 88 ومنها أن ينتفع بها بأن يلبس أو يركب خيانة، ابن حجر، التحفة 7/ 121 - 221، وابن قدامة، المغني 9/ 972، ولو تعدى فلبس الثوب ··· إلخ، والحجاوي، الزاد، والبهوتي، الروض ص 852 ·
(2) الشربيني، الإقناع 2/ 44 ·
(3) سورة المؤمنون الآية 8، سورة المعارج الآية 23 ·
(1) اللخمي المقدسي (445 - 116 هـ)
علي بن المفضل بن علي بن مفرج اللخمي المقدسي الإسكندراني المالكي (أبو الحسن - شرف الدين) محدث حافظ فقيه · ابن العماد، شذرات الذهب 5/ 74 - 84، الإمام الحافظ المفتي، البغدادي، هدية العارفين 1/ 407 ·
(2) المواق: كان حيًا سنة 798 هـ ·
محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الأندلسي الغرناطي المالكي الشهير بالمواق، الإمام العلامة العامل الخطيب · ضابط المذهب · القرافي، توشيح الديباج ص 432 - 532 ترجمة 152 ·
(3) الثياب والحبوب وما يكال أو يوزن - عند فقهاء المالكية - إن كانت لاتختلف فهي من المثليات وإن كانت تختلف فهي من القيميات ولذلك نجد أن النقل يختلف من فقيه إلى آخر، ولذلك حدد اللخمي في قوله السابق: أو مما يكال أو يوزن وكان يكثر اختلافه ولا يتحصل أمثاله · أ·هـ ·
(4) المواق، التاج والإكليل 5/ 452، وانظر الحطاب، مواهب الجليل معه ·