فهرس الكتاب

الصفحة 31 من 31

أصوليًا مجتهدًا أوحد زمانه، أملى المبسوط في السجن في الجب من حفظه ·

اللكنوي الهندي، الفوائد البهية في تراجم الحنفية ص 851 - 951، البغدادي، هدية العارفين 2/ 67·

(5) ذكر ذلك وهو يتكلم عن الخلط · السرخسي، المبسوط 11/ 111،ابن نجيم، البحر الرائق 7/ 772 ذكر صحة البيع ·

(1) ابن قدامة 7/ 992 - 003 ·

(2) الترمذي، أبو عيسى، محمد بن عيسى بن سورة (ت 972 هـ) ، الجامع الصحيح [21] كتاب البيوع [4] باب ماجاء في التجار، وتسمية النبي صلى الله عليه وسلم إياهم ح 8021، 3/ 415، رواه عن قيس بن أبي غرزة · وقال عن الحديث حسن صحيح، وذكره بإسناد آخر صحيح · وانظر السيوطي، الفتح الكبير 3/ 204 ·

(1) أبو داود، سنن أبي داود، كتاب البيوع، باب في التجارة يخالطها الحلف واللغو ح 4233، 7233، 1/ 242، والسيوطي، الفتح الكبير 3/ 204 ·

(2) ابن قدامة المقدسي، موفق الدين عبدالله بن أحمد (ت 026 هـ) ، المقنع ط 1، 9931 هـ، ص 051·

(3) التعدي: هو فعل مالا يرضاه المودع، ولايجوزه الشرع في حق الوديعة · مجلة الأحكام العدلية 2/ 532 ·

(4) الإتلاف: هو إعجاز المالك عن الانتفاع بالوديعة · الكاساني، البدائع 6/ 312 ·

(1) الدردير، الشرح الكبير 3/ 124، ذكر ما إذا تلفت ·

(2) ابن قدامة، المغني 7/ 483 ·

(3) مجلة الأحكام العدلية 4/ 972، المادة 897 ·

(1) النووي، المنهاج ص 26، ابن حجر، التحفة 7/ 501، 121 ·

(2) الخرقي، المختصر، وابن قدامة، المغني 7/ 604، وابن قدامة، المقنع ص 641 وذكر عن أحمد رواية التوقف عن ذلك · ثم قال: قال أبو بكر: هذا قول قديم رجع عنه ·

(3) الدسوقي، حاشيته 3/ 124 نقله عن الشيخ عدوي، والحطاب، مواهب الجليل 5/ 472 · قال، ويؤخذ منه أن من تعدى على دابة وديعة وركبها فعليه أجرتها، فتأمله ·

(4) محمد الحطاب (209 - 459 هـ)

محمد بن محمد بن عبدالرحمن المعروف بالحطاب الرعيني (أبو عبدالله شمس الدين) فقيه أصولي، ولد بمكة وتوفي بطرابلس الغرب، له التصانيف الكثيرة البغدادي، هدية العارفين 2/ 242، القرافي، التوشيح ص 922 - 132 ترجمة 042 ·

(5) عدوي (2111 - 9811 هـ)

علي بن أحمد بن مكرم الله الصعيدي العدوي المالكي الأزهري الشهير بالصعيدي فقيه محدث أصولي متكلم له المؤلفات الكثيرة ·

البغدادي، هدية العارفين 1/ 967 ·

(6) الحصكفي، بدر المنتقى، داماد، مجمع الأنهر 2/ 764 ·

(1) الحصكفي، البدر، داماد، المجمع 2/ 764 - 864 ·

(2) محمد أبو زهرة (6131 - 4931 هـ)

محمد بن أحمد أبو زهرة، من علماء الشريعة الإسلامية، تعلم بمدرسة القضاء الشرعي، درس العلوم الشرعية والعربية وعين أستاذًا محاضرًا للدراسات العليا في كلية أصول الدين وعضوًا للمجلس الأعلى للبحوث العلمية ووكيلًا لكلية الحقوق بجامعة القاهرة · ألف أربعين كتابًا ·

الأعلام 6/ 52 - 62 أكبر علماء الشريعة في عصره، معجم المؤلفين ص 585، المستدرك ·

(3) دار الفكر العربي ص 25 - 45 ·

(1) الشربيني، مغني المحتاج 3/ 97 - 08، وقال: ومنعه الفارقي وابن أبي عصرون لأنه صار واجبًا عليه، فأشبه سائر الواجبات ·

والمعتمد الأول: كما هو ظاهر كلام الأصحاب · وقد تؤخذ الأجرة على الواجب كما في سقي اللبأ · أ·هـ ·

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت